الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الدفع بالتحكيم يعد دفعا بعدم قبول الدعوى :

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    130

التفاصيل طباعة نسخ

الدفع بالتحكيم يعد دفعا بعدم قبول الدعوى :

 لم يأخذ قانون التحكيم المصري بفكرة عدم الاختصاص، كما فعل المشرع الفرنسي واتفاقية نيويورك.

وحسنا فعل المشرع المصري، ذلك أن القول بعدم اختصاص المحكمة التابعة للدولة بنظر النزاع الذي يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، يعني أن هيئة التحكيم هي المختصة بنظر هذا النزاع دون قضاء الدولة وهذا غير صحیح قانوناً، فإن هذا الاتفاق ليس من شأنه أن ينزع الاختصاص من القضاء، والقول بغير ذلك لا يستقيم مع طبيعة الأمور، إذ يظل قضاء الدولة مختصة بالفصل في المسائل التي تتصل بالتحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم، كما عرضنا فيما سبق.

فالاتفاق على التحكيم إذن يعني أن طرفي النزاع قد اختارا وسيلة معينة لتسوية نزاعهم بدلا من اللجوء إلى القضاء، فإذا خالف أحد الطرفين ذلك الاتفاق.