اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / القرارات الصادرة في الدفع بعدم القبول
عرفت المادة (الثانية) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة ١٩٦٩ المعدل الدعوى على أنها طلب" شخص حقه من آخر أمام القضاء". وكذلك جاء التعريف في التشريع الفرنسي للدعوى كــــل حق له شروط وجود وشروط ممارسة، ويقصد بشروط الوجود الشروط اللازم توافرها لوجود حق الدعوي .
إن القرار الصادر في الأحوال المتقدمة لا يفصل في موضوع الدعوى، وإنما يقرر - قبل الحكم فيه - توافر سلطة للخصم في الالتجاء إلى التحكيم أو عدم توافر هذه السلطة، وجاءت المادة (۱۲۲) من قانون المرافعات الفرنسي لعام ۱۹۷۵ على أنه: "يعتبر دفعا بعدم القبول كل دفع يقصد به عدم قبول دعوى الخصم دون المساس بالموضوع...". وإذا ما صدر القرار بعدم قبول الدعوى فإنه ينهي الخصومة أمام المحكمة، وهذا بدوره قابلاً للطعن.
حيث نصــــت المــادة (۱۳) في فقرتها (الأولى) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ۱٩٩٤ على أنه : ۱ . يجب على المحكمة التي يدفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليـه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في الدعوى، وكذلك جاءت الفقرة (الأولى) من المادة (۱۲) من قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ۲۰۰۸ على الطريقة نفسها، لتؤكد لاعتبار أن عدم الاتفاق على التحكيم شرط لقبول الدعوى أمام المحاكم .
نصت عليه المادة (١/٤٨/ب) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ ، وكذلك نفس . ورد في القانون النموذجي في المادة (۳۲/ ۱ /أ) كحالة من حالات انقضاء الإجراءات وإنهاء الوقت والتي نصت على: "إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلـب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع. الاتفاق على إنهاء خصومة التحكيم، حيث نصت المادة (٢/٣٢/ب) من القانون النموذجي في هذا السبب بنصها : إذا اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات"، وكذلك المادة (١/١/٤٨) من قانون التحكيم المصري أعلاه بنصها: "إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم".
وعبرت قوانين وقواعد التحكيم التجاري الدولي على نهاية ولاية المحكم من حيث الوقت في نصوصها. فقد نص قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹٤) في الفقرة (الثانية) من المادة (٤٨) على أنه: تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم ..". وكذلك ما جاء في قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ۲۰۰۱ في المادة (١/٤٤) على تنتهي إجراءات التحكيم في صدور الحكم المنهي للخصومة" وعبرت المادة (۳/۳۲) من القانون النموذجي للتحكيم بأن: "تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراء التحكيم...".
جاءت المادة (١/١/٥٣) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ على أنه: 1. لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته".
يجوز لكل ذوي مصلحة التمسك به وأن الحكم الباطل لهذا السبب لا يحوز أي حجية لكن اتفاق الطرفين على التنفيذ بمقتضى هذا الحكم الباطل يعتبر بمثابة صلح بينهما تكون له قوة الإلزام التي للصلح لا للتحكيم.
الاستثناءات على مبدأ استنفاذ ولاية هيئة التحكيم
حيث نصت عليها المادة (١/١٤٧٥ ) حيث جاء فيها: القرار ينهي ولاية المحكم عن النزاع الذي تم حسمه.