اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / هو الذي ذهب إلى أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو دفع بعدم القبول :
هو الذي ذهب إلى أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو دفع بعدم القبول :
إلا أن هذا الفقه قد اختلف فيما بينه عما إذا كان الدفع بالتحكيم هـو دفع شكلي بعدم القبول أم دفع موضوعى بعدم القبول ؟ . ويلاحظ أن أهمية هذه التفرقة ترجع إلى وقت التمسك بهذا الدفع .
حيث إنه يرى هذا الجانب من الفقه أن الدفع بوجوب عرض النزاع على هيئة التحكيم لا يختلف فى طبيعته عن الدفع بإنتفاء الصفة أو الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد المحدد ، لذلك فلا يعد التكلم في الموضوع من جانب الخصم رضا بتولى القاضى الفصل في الدعوى ، مما يستشف منه النزول عن شرط التحكيم .
ويلاحظ أن هذا الخلاف لم يعد له وجود بعد صدور القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وذلك لأن المشرع المصرى قد حسم هذا الخلاف حيث أنه نص صراحة في المادة ١٣ من هذا القانون على إنه ( يجب إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى قبل أى طلب أو دفاع في الدعوى )
إلا أن هذا الاتجاه أيضاً وجهت إليه عدة انتقادات تتمثل في الآتي :
۱- ان اعتبار الدفع باتفاق التحكيم هو دفع بعدم القبول ، تأسيسا على أن الاتفاق على التحكيم يعتبر نزولا عن الالتجاء إلى القضاء . وبالتالي تكون الدعوى فقدت شرطا من شروط قبولها ، هو قول نقص الدقة وذلك لإنـــه يخلط بين حق التقاضي باعتباره حقا من الحقوق العامة المكفولة للكافة - ولا تقبل التقيد أو التنازل من جانب الأفراد وحق الدعوى الذي يعد حقــــا فرديا باعتبار أن الدعوى هى وسيلة لحماية الحق الموضوعي الذي تم الاعتداء عليه .
٢- أيضا من شروط قبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وأن يكون صاحبها ذا صفة فى موضوعها وألا يكون قد سبق الفصل فى موضوعها أو تم التصالح في موضوعها .