الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول / الكتب / التحكيم الاجباري كوسيلة لفض المنازعات في سوق الاوراق المالية دراسة مقارنة حول مدى دستوريته / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول

  • الاسم

    صالح راشد الحمراني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    174

التفاصيل طباعة نسخ

الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول:

 وفي حكمها الصادر بجلسة الأحد الموافق 13 يناير سنة ۲۰۰۲) :

المحكمة حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تحصل في أن المدعي والمدعي عليهم من الرابع حتى الحادي عشر اشتركوا في تأسيس شركة لإنتاج المستلزمات الطبية . بمقتضى عقد مؤرخ ۱۹۸۸/۲/4 وتم تعديله في ۱۹۹۲/۸/۱۸ ، ۱۹۹۹/۶/۲۰، إلا أنه ثارت بينهم خلافات عدة فأقام المدعي الدعوى رقم 1455 لسنة ۱۹۹۷ تجاري كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد الشركة وتعديله فيما تضمنه من اللجوء إلى التحكيم حال الخلاف بين الشركاء وبصفة مستعجلة حل الشركة والزام المدعي عليهم بالتعويض. وأثناء نظر الدعوى دفع محامي المدعي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (۱۳) من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 بشأن التحكيم في المواد المدنية و التجارية، لإلزامها المحكمة المقام أمامها نزاع يوجد بشأنه تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع وان الري محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماظة، غير أنها أصدرت بعد ذلك بجلسة ۱۹۹۹/۳/۲۰ حكما بعدم اختصاصها بنظر الشق المستعجل وبرفض الدعوى. 

 إن المدعي عليهم من الرابع إلى الحادي عشر دفعوا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة الشخصية المباشرة بعد أن عجز المدعي عن إقامة الدليل على أن ضررا واقعيا حاق به" من جراء النص المطعون فيه، كما أن إبطال هذا النص لن يوفر له فائدة عملية يتبدل بها مركزه القانوني في الدعوى الموضوعية.

وحيث إن هذا الدفع مرفود، ذلك أن مؤدي - ما جرى به قضاء هذه المحكمة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستوري- أن يكون ثمة ارتباط بین القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل في المقالة الدستورية و الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. واذا كان الن منشئ لقاعدة آمرة لا يجوز تجاهلها أو إسقاطها، فرض بها المشرع وفي الحدود التي أنت محكمة الموضوع الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعوى المطروحة عليها والمبدي من المدع ' قبل إبدائه أي دفاع- على سند من وجود اتفاق تحكيم. وكان المدعي قد أقام دعواه الموضوع مستهدفي الحكم ببطلان عقد تعديل الشركة : فيما حواه من مشارطة التحكيم، فإن القضاء بعد دستورية النص الطعين يحقق غايته في أن تفصل المحكمة في النزاع دون هيئة التحكيم، ومن ثم تقوم مصلحته في الدعوى الدستورية المثارة. ولا يتال مما تقدم الدفع الميدي من هيئة قضايا الدولة و بعدم قبول الدعوى بعد أن قضت محكمة الموضوع في النزاع الموضوعي، ذلك أنه إذا كان الثابت أن تلك المحكمة وقد قدرت جذية الدفع بعدم دستورية النص الطعين، وصرحت لميديه أن برفع دعواه الدستورية في الأجل الذي حددته له، وكان نص الفقرة (ب) من المادة ۲۹ من القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يجري على أنه: "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أولائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحدات لمن أثار الدفع میعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن". فإن مؤدي هذا أن محكمة الموضوع وان كان لها تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص تشريعي، إلا أنها إذا قدرت ذلك تلتزم بتأجيل نظر الدعوى الموضوعية ، وتحديد أجل لرفع الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر فإن رفعت في الموعد المحدد .يصبح لزاما على محكمة الموضوع أن تترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره كاشفا عن النصوص القانونية التي ينبغي تطبيقها في النزاع الموضوعي ولا يجوز لها قبل ذلك أن تفصل في الدعوى الموضوعية إلا إذا تنازل مبدي الدفع عن دفعه بعدم الدستورية، أو اعلت آثار حكم المحكمة الدستورية العليا: فصل في أمر دستورية النص المطعون عليه ، وفيما عدا الحالات المتقدمة على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تنحية فإن خالفت ذلك وقضت في مده المطروحة عليها دون أن تتوافر أي من الحالات السالف ذكرها فإن قضاءها هذا لا يكون لاتها في أن تعيد الفصل في تلك الدعوى على ضوء قضاء المحكمة و اعلنت آثار الحكم المطعون عليه

اللزم قضاءها بتقنين الدعوى ثمة أثر قانوني على ولايتها في أن تعيد الفصل في تلك الدعوى الدستورية في المسألة المطعون بعدم دستوريتها.

دستورية القوانين واللوائح، مناطها قيام تعارض بين نص قانوني وحكم في القضية بالتناقض بين نصين قانونيين سواء جمعهما قانون واحد أم تفرقا بين قانونيين مختلفين. متى كان ذلك فإن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أحكام المواد .4، 14، من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة 

 برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة