الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول / الكتب / أصول التحكيم في المنازعات الهندسية / الدفع بالتحكيم الذي يثار أمام المحاكم العادية

  • الاسم

    م. محمد ماجد خلوصي
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    63

التفاصيل طباعة نسخ

الدفع بالتحكيم الذي يثار أمام المحاكم العادية

   إن الدفع بوجود شرط التحكيم هو دفع بعدم القبول حيث ان الحكم ليس جهة قضاء وبالتالي لا تثار مسألة الاختصاص وما يعقبها من احاله . وحيث أن ارادة الخصوم قد انصرفت الى حسم النزاع بواسطه للحكمين أى باستبعاد امكانيه الالتجاء إلى القضاء حيث كان في امكان الخصوم هدم الالتجاء إلى التحكيم من الأصل كما كان في امكانهم عدم التمسك بلى دفع يمنع المحكمه من نظر النزاع وبالتالي تتوافر حالة رضاء ضمني بالتنازل عن شرط التحكيم وحتى تتوافر الحكمة من الاتفاق على التحكيم واعطازه كل الفرص التي تمكنه من الوصول إلى قايته وهى حسم النزاع بطريق غير طريق القضاء وبوسيلة ميسرة قليلة التكاليف سريعة الأداء نجد أنه من الضروري إبداء هذا الدفع قبل الكلام فى الموضوع وإلا سقط الحق فيه