الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    148

التفاصيل طباعة نسخ

يعتبر الدفع بوجود اتفاق التحكيم من قبيل الدفع بعدم القبول يرى البعض أن الدفع الذي يبدي أمام قضاء الدولة بوجود اتفاق التحكيم يعتبر من قبيل الدفع بعدم قبول الدعوى سواء تعلق الأمر بتحكيم وطني أو بتحكيم دولي .

وأن قضاء الدولة بحسب الأصل هو صاحب الاختصاص بالفصل في المنازعات فالاتفاق على التحكيم لا ينزع اختصاص القضاء إنما يبقي قضاء الدولة مختصاً بالفصل في المسائل المتصلة بالتحكيم وعكس ذلك يعني أن يتوجب على قضاء الدولة عندما يحكم بعدم اختصاصه أن يحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وعلى هذا لا يمكن التسليم بأنه على المحكمة هنا أن تحيل الدعوى إلى هيئة التحكيم كونها لا تعتبر جهة قضاء بالمعنى المعروف ، وأنها غير متابعة في تنظيمها للدولة ،أو توظيفه أو تحويله من هيئة لأخرى ، بينما العائد من الديون محدد مسبقاً ولا يرتبط بحتمية استثمار المال كما أن الأجير يحصل على مقابل محدد نظير عمله ، وهذا يختلف عن الربح الاحتمالي ، والمضاربة في المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية أسلوب جديد يطبق الإلتزام ببعض القواعد الخاصة بالمصارف مثل : عدم القول بتصفية العمل الاستثماري نظراً لاستمرارية المصارف ، إمكانية الخلط المتلاحق للأموال في أي وقت ، وإباحة وضع قيود على أصحاب المال والعمال والبنوك للقواعد القانونية الملزمة ومراعاة لطبيعة العمل المصري وحفاظا على حقوق المودعين ، ومن أمثلة هذه القواعد : ضمان رد قيمة الوديعة من جانب البنك وإباحة تكوين احتياطي بخصم جزء من الأرباح ، وذلك لمواجهة أي عجز في السيولة . وعقود المضاربة تتفق مع أهداف الإسلام في تحريك الطاقات الإنتاجية والحث على مشاركة رأس المال والخبرة في كافة مجالات الاستثمار ، وتحمل المخاطرة والمساهمة في التمويل والتأسيس وتطوير الشركات والمشروعات والأبحاث ، وهذا يؤدي إلى نمو النشاط الاقتصادي في المجتمعات الإسلامية.