لقد اختلف الفقه في تكييف هذا الدفع، فيرى البعض أنه دفع بعد الاختصاص النوعي، في حين يرى فريق ثان أنه دفع بعدم القبول على أساس أنه يتضمن تنازلاً من جانب أطرافه عن حق اللجوء إلى القضاء، وبذلك تفقد الدعوى شرطاً من شروط قبولها فتصبح غير مقبولة، واتجه رأي ثالث من الفقه إلى أنه دفع ببطلان المطالبة القضائية تأسيساً على عدم قابلية الطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى لأن تكون محلاً لهذه المطالبة ونزولاً على مقتضى اتفاق التحكيم وهو بهذه المثابة ينتمي إلى طائفة الدفوع الإجرائية التي تؤسس على عيب موضوعي في الإجراء، في حين اتجه رأي رابع إلى أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى القضائية لوجود اتفاق تحكيم يترتب عليه حظر الجمع بين الدعويين الدعوى التحكيمية والدعوى القضائية.
ولقد حسم المشرع المصري هذه المشكلة، فأكد أنه دفع بعدم القبول.