لقد اختلف الفقه في تكييف هذا الدفع البعض أنه دفع بعدم الاختصاص النوعي , في حين يرى فريق ثان أنه دفع بعدم القبول والواقع أنه لا يمكن قبول هذا التكييف فهيئة التحكيم ولو كان تحكيما مؤسسيا ليست جهة من جهات القضاء , والاختصاص إنما هو نصيب الجهة أو المحكمة من المنازعات في الدولة .