الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره /   الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    450

التفاصيل طباعة نسخ

  الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول

  بينما اتجهت تشريعات أخرى إلى تكييف الدفع بالتحكيم على أنه دفع بعدم القبول. نذكر من ذلك ما نصت عليه المادة (٢٣٦) من قانون المرافعات البحريني: يجوز التمسك بشرط التحكيم إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المختصة في صورة دفع بعدم سماع الدعوى".  

   أيضاً سار المشرع المصري على نفس النهج بموجب المادة (۱/۱۳) من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ والتي نصت على أنه: "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعـ قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى".

 أما فيما يتعلق بالتشريع السوري، فيمكن القول إن نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية السوري جاءت خالية من أي نص بشأن طبيعة الدفع بالتحكيم، إلا أن قضاء محكمة النقض السورية مستقر على اعتباره ه دفعاً بعدم القبول، يتعين إبداؤه قبل التكلم بالموضوع، وهو دفع غير متعلق بالنظام العام مع ما يترتب على ذلك من آثار.

  وبتقديرنا أن المشرع السوري وكما سبق القول - يجب أن يتخذ خطوة جريئة نحو استصدار تشريع خاص بالتحكيم، يتضمن بين ثناياه نصوصا تقطع الطريق على الجدل الفقهي والقضائي بشأن كافة المسائل التي يمكن أن تكون محلاً للجدل، ومن بينها طبيعة الدفع بالتحكيم، والذي نميل ع ما ذهب إليه الرأي الغالب في الفقه المصري - أنه يعدُّ دفعاً بعدم القبول، يمنع المحكمة مؤقتا من نظر النزاع والفصل فيه، بحيث يكون للمحكمة الفصل فيه إذا ما زال هذا العائق. وعليه فإن الدفع باتفاق التحكيم لا يمكن أن يكون دفعا بعدم الاختصاص، لأنه لا يؤدي إلى نزع اختصاص قضاء الدولة بنظر النزاع، وإنما يقتصر دوره على منع المحكمة من سماع الدعوى مؤقتاً، وآية ذلك أنه يبقى لقضاء الدولة وعلى الرغم من وجود اتفاق التحكيم - الاختصاص بنظر بعض المسائل المتصلة بالنزاع المتفق بشأنه على التحكيم، ولا يمكن بحال من الأحوال إغفال هذا الدور لقضاء الدولة، إذ كيف يمكن أن يكون قضاء الدولة غير مختص بنظر النزاع، ويكون له في الوقت ذاته، الاختصاص بنظر بعض المسائل المتصلة بالنزاع.