اتجه القضاء في سورية بجهتيه القضاء العادي والقضاء الإداري، القير إلى اعتبار الدفع بالتحكيم من قبيل الدفوع بعدم القبول وليس من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص.
فقد ذهبت محكمة النقض السورية في حكمها الصادر في ۱۹۷۹/۳/۲۸ إلى أن : الدفع باشتراط التحكيم لا يشكل دفعاً بعدم اختصاص المحكمة، وإنما بعدم قبول الدعوى، ويتوجب على المحكمة إذا رأت عـدم الأخذ بهذا الدفع أن تكلف صاحبه ببيان أقواله في أساس النزاع قبل أن تتصدى للفصل فيه حرصاً على حق الدفاع وذلك تحت طائلة النقض.
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في سورية عندما قضت بأنه: "على المحكمة ... أن تنتهي إلى تقرير عدم قبول الدعوى لأن شرط التحكيم ليس من شأنه أن يسلب المحكمة اختصاصها إنما يعتبر مانعـاً من قبول الدعوى فقط .