اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / أسانيد الإتجاه القائل بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم قبول الدعوى القضائية
أسانيد الإتجاه القائل بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم قبول الدعوى القضائية
الحجة الأولى - يود الإتفاق على التحكيم إلى نزول الأطراف المحتكمون عن الإلتجاء إلى القضاء العام في الدولة - أي الإلتجاء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، لو لم يوجد إتفاقا على التحكيم - ومتى نزل الأطراف المحتكمون بارادتهم عن سلطة الإلتجاء إلى القضاء العام في الدولة ، فإن الدعوى القضائية تكون قد فقدت شرطا من شروط قبولها ، مما يمتنع معه على المحكمة قبولها . وعلى ذلك ، يكون الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم قبول الدعوى القضائية ، لأن الخصم ينكر به سلطة خصمه في الإلتجاء إلى القضاء العام في الدولة ، للذود عن حقه :
الحجة الثانية - تخويل المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - لو لم يوجد إتفاقا على التحكيم - إختصاصا قضائيا بالنسبة للنزاع الذي اتفق على إخضاعه للتحكيم ، يتنافى حتما مع القول بعدم اختصاصها بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم
فأثر الإتفاق على التحكيم يقتصر على إنشاء عائق مؤقت ، يمنع القضاء العام في الدولة من سماع الدعوى القضائية . لذلك ، فإن الرجوع عنه باتفاق جميع الأطراف المحتكمين ، يوجب الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - لو لم يوجد اتفاقا على التحكيم . كما أنه إذا كان موضوع النزاع المراد عرضه على هيئة التحكيم لايقبل التجزئة ، وتدخل فيه من لم يكن طرفا في الإتفاق على التحكيم ، أو تم اختصامه ، فإنه يجب عندئذ الالتجاء إلى المحكمة المختصة اصلا بنظره - لو لم يوجد اتفاق على التحكيم - للفصل فيه برمته.
الحجة الثالثة : القواعد المنظمة لولاية القضاء العام في الدولة ، واختصاص المحاكم هي قواعد عامة مجردة ، تحدد طوائف معينة من الدعاوى القضائية ، وفقا لمعايير عامة - بسبب موضوعها ، أو قيمتها ، أو محلها- بحيث تكون المحكمة غير مختصة بدعوى معينة ، إذا لم تنطبق عليها هذه المعايير النوعية ، أو المكتبة . أما منع المحكمة من نظر النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم ، فإنه يكون منعا من نظر نزاع معین بالذات ، بسبب الإتفاق على التحكيم ، رغم أنه يدخل في اختصاصها القضائي ، بحسب المعايير العامة للولاية القضائية ، والإختصاص القضائي ، وهذا يقتضي البحث عن سبب آخر لهذا المنع غیر انتفاء ولايتها القضائية ، أو عدم اختصاصها القضائی :
الحجة الرابعة - إعتبار الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوعه يصطدم مع منطق ، وطبيعة قواعد الولاية القضائية ، والإختصاص القضائي :
يصطدم اعتبار الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوعه مع منطق ، وطبيعة قواعد الولاية القضائية ، والإختصاص القضائي ، فولاية القضاء القضاء العام في الدولة تعد مظهرا من مظاهر سيادتها . ولذا ، تعد قواعدها من النظام العام ، غير قابلة للإتفاق على خلاف أحكامها ، ولا يقبل القول أن الإتفاق على التحكيم يسلب ولاية القضاء العام في الدولة بالنسبة للنزاع موضوعه ، فإرادة الأفراد ، والجماعات داخل الدولة لايمكن أن تتطاول لانتقاص الولاية القضائية للمحاكم ، أو سلب اختصاصها القضائي ، وإنما الأصح القول أن أثر الإتفاق على التحكيم ينصرف إلى حقوق الأطراف المحتكمين ، وسلطاتهم ، فمن المنطقي أن يتنازل الأفراد ، والجماعات داخل الدولة عن حقوقهم ، أو سلطاتهم - الموضوعية ، أو الإجرائية - وليس من المنطق في شيء القول بتنازلهم عن سلطة القضاء العام في الدولة ، وهي سلطة عامة سيادية ، لايملكون إزاءها سوى الخضوع لها .
الحجة الخامسة - صعوبة اعتبار الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم من قبيل الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوعه ، لأن الإنفاق على التحكيم لا ينزع الإختصاص القضائي من المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع موضوعه - لو لم يوجد اتفاقا على التحكيم - وإنما يمنعها فقط من سماع الدعوى القضائية ، مادام الإتفاق على التحكيم قائما . فضلا عن أنه يستحيل تحديد نوع عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، فهو لا يتعلق بالوظيفة القضائية ، ولا بنوع القضية ، ولا بالمحل :
والحجة السادسة ، والأخيرة - الكلام عن عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم يعني أن هيئة التحكيم هي المختصة بنظره ، في الوقت الذي لا يتصور فيه الحديث عن الإختصاص القضائي إلا بين محاكم الجهة القضائية الواحدة ، وهيئة التحكيم ليست محكمة معينة ، حتى يمكن الكلام عندئذ عن اختصاصها القضائی بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم . ومن ثم ، تكون المحكمة غير مختصة بنظره .