الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / أسانيد الإتجاه القائل بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم قبول الدعوى القضائية 

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    258

التفاصيل طباعة نسخ

أسانيد الإتجاه القائل بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم قبول الدعوى القضائية 

 الحجة الأولى - يود الإتفاق على التحكيم إلى نزول الأطراف المحتكمون عن الإلتجاء إلى القضاء العام في الدولة - أي الإلتجاء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، لو لم يوجد إتفاقا على التحكيم - ومتى نزل الأطراف المحتكمون بارادتهم عن سلطة الإلتجاء إلى القضاء العام في الدولة ، فإن الدعوى القضائية تكون قد فقدت شرطا من شروط قبولها ، مما يمتنع معه على المحكمة قبولها . وعلى ذلك ، يكون الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم قبول الدعوى القضائية ، لأن الخصم ينكر به سلطة خصمه في الإلتجاء إلى القضاء العام في الدولة ، للذود عن حقه :

الحجة الثانية - تخويل المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - لو لم يوجد إتفاقا على التحكيم - إختصاصا قضائيا بالنسبة للنزاع الذي اتفق على إخضاعه للتحكيم ، يتنافى حتما مع القول بعدم اختصاصها بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم 

فأثر الإتفاق على التحكيم يقتصر على إنشاء عائق مؤقت ، يمنع القضاء العام في الدولة من سماع الدعوى القضائية . لذلك ، فإن الرجوع عنه باتفاق جميع الأطراف المحتكمين ، يوجب الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - لو لم يوجد اتفاقا على التحكيم . كما أنه إذا كان موضوع النزاع المراد عرضه على هيئة التحكيم لايقبل التجزئة ، وتدخل فيه من لم يكن طرفا في الإتفاق على التحكيم ، أو تم اختصامه ، فإنه يجب عندئذ الالتجاء إلى المحكمة المختصة اصلا بنظره - لو لم يوجد اتفاق على التحكيم - للفصل فيه برمته.

الحجة الثالثة : القواعد المنظمة لولاية القضاء العام في الدولة ، واختصاص المحاكم هي قواعد عامة مجردة ، تحدد طوائف معينة من الدعاوى القضائية ، وفقا لمعايير عامة - بسبب موضوعها ، أو قيمتها ، أو محلها- بحيث تكون المحكمة غير مختصة بدعوى معينة ، إذا لم تنطبق عليها هذه المعايير النوعية ، أو المكتبة . أما منع المحكمة من نظر النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم ، فإنه يكون منعا من نظر نزاع معین بالذات ، بسبب الإتفاق على التحكيم ، رغم أنه يدخل في اختصاصها القضائي ، بحسب المعايير العامة للولاية القضائية ، والإختصاص القضائي ، وهذا يقتضي البحث عن سبب آخر لهذا المنع غیر انتفاء ولايتها القضائية ، أو عدم اختصاصها القضائی :

الحجة الرابعة - إعتبار الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوعه يصطدم مع منطق ، وطبيعة قواعد الولاية القضائية ، والإختصاص القضائي : 

يصطدم اعتبار الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوعه مع منطق ، وطبيعة قواعد الولاية القضائية ، والإختصاص القضائي ، فولاية القضاء القضاء العام في الدولة تعد مظهرا من مظاهر سيادتها . ولذا ، تعد قواعدها من النظام العام ، غير قابلة للإتفاق على خلاف أحكامها ، ولا يقبل القول أن الإتفاق على التحكيم يسلب ولاية القضاء العام في الدولة بالنسبة للنزاع موضوعه ، فإرادة الأفراد ، والجماعات داخل الدولة لايمكن أن تتطاول لانتقاص الولاية القضائية للمحاكم ، أو سلب اختصاصها القضائي ، وإنما الأصح القول أن أثر الإتفاق على التحكيم ينصرف إلى حقوق الأطراف المحتكمين ، وسلطاتهم ، فمن المنطقي أن يتنازل الأفراد ، والجماعات داخل الدولة عن حقوقهم ، أو سلطاتهم - الموضوعية ، أو الإجرائية - وليس من المنطق في شيء القول بتنازلهم عن سلطة القضاء العام في الدولة ، وهي سلطة عامة سيادية ، لايملكون إزاءها سوى الخضوع لها .

الحجة الخامسة - صعوبة اعتبار الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم من قبيل الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوعه ، لأن الإنفاق على التحكيم لا ينزع الإختصاص القضائي من المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع موضوعه - لو لم يوجد اتفاقا على التحكيم - وإنما يمنعها فقط من سماع الدعوى القضائية ، مادام الإتفاق على التحكيم قائما . فضلا عن أنه يستحيل تحديد نوع عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، فهو لا يتعلق بالوظيفة القضائية ، ولا بنوع القضية ، ولا بالمحل : 

والحجة السادسة ، والأخيرة - الكلام عن عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم يعني أن هيئة التحكيم هي المختصة بنظره ، في الوقت الذي لا يتصور فيه الحديث عن الإختصاص القضائي إلا بين محاكم الجهة القضائية الواحدة ، وهيئة التحكيم ليست محكمة معينة ، حتى يمكن الكلام عندئذ عن اختصاصها القضائی بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم . ومن ثم ، تكون المحكمة غير مختصة بنظره .