الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / مضمون الإتجاه القائل بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم قبول الدعوى القضائية

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    248

التفاصيل طباعة نسخ

مضمون الإتجاه القائل بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم قبول الدعوى القضائية

ذهب الرأي السائد في الفقه في مصر - تؤيده محكمة النقض المصرية في أحكامها القضائية ، وبعض القوانين الوضعية - إلى اعتبار الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم دفعا بعدم قبول الدعوى القضائية .

أولا - أن الحكم القضائي الصادر بعدم قبول الدعوى القضائية لوجود الإنفاق على التحكيم لاتصدره المحكمة المعروض عليها النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم من تلقاء نفسها ، وإنما بناء على دفع يبدى أمامها من المدعى عليه ، قبل إبداء أي طلب ، أو دفع في الدعوى القضائية ، حيث أن الدفع بوجود الإنفاق على التحكيم يكون غير متعلق بالنظام العام .

ثانيا - أن التجاء أحد أطراف الإتفاق على التحكيم إلى القضاء العام في الدولة ، لايمنع الطرف الآخر فيه من بدء إجراءات التحكيم ، وإذا كانت هذه الإجراءات قد بدأت ، فإن رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة بالنزاع موضوع الإتفاق على التحكيم لايعوق إستمرار هيئة التحكيم في نظره ، وإصدار حكما فيه ، يكون حاسما له ، وملزما للأطراف المحتكمين :

 لايمنع إلتجاء أحد أطراف الإتفاق على التحكيم إلى القضاء العام في الدولة الطرف الأخر فيه من بدء إجراءات التحكيم ، وإذا كانت هذه الإجراءات قد بدأت ، فإن رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة بالنزاع موضوع الإتفاق على التحكيم لا يعوق إستمرار هيئة التحكيم في نظره ، وإصدار حكما فيه ، يكون حاسما له ، وملزما للأطراف المحتكمين ، بعد تمكين الطرف في الإتفاق على التحكيم المتغيب " المدعى عليه " من إبداء دفاعه ، وإخطاره بتقديمه خلال المدة المتفق عليها . فإذا لم يفعل ، كان لهيئة التحكيم أن تفصل فيه ، في ضوء ما توافر تحت يدها من مستندات . أما إذا كان المدعي لم يقدم لهيئة التحكيم بيانا بدعواه القضائية خلال الميعاد المتفق عليه ، فإنه يكون على هيئة التحكيم عندئذ أن تأمر بإنهاء إجراءات خصومة التحكيم ، وهذا يعني أن الطرف في الإتفاق على التحكيم الذي كان قد طلب من هيئة التحكيم بدء إجراءات التحكيم " المدعى " يستطيع تجاهل هذا الطلب ، والتوجه للقضاء العام في الدولة ، بعد فوات الميعاد المحدد له لتقديم طلباته ، وهو مطمئنا إلى أن هيئة التحكيم ستأمر عندئذ بإنهاء إجراءات خصومة التحكيم . وتفاديا لذلك ، فإنه يمكن للمدعى عليه أن يطلب من هيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات خصومة التحكيم ، والفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ، ويكون للمدعى عليه التمسك أمام القضاء العام في الدولة بالإتفاق على التحكيم ، ويتعين على المحكمة عندئذ أن تحكم بعدم قبول الدعوى القضائية ، لوجود الإتفاق على التحكيم ، فتنص المادة (30) من القانون الوضعي المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية على أنه : 

 (1) يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على إسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان (2) ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ماجاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير .

(3) يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال ، صورا من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ، ولايخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى".

 

 تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 45 ) من هذا القانون كما تنتهي أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية :

(أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم .

(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم مالم تقرر هيئة التحكيم - بناء على طلب المدعى عليه - أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع . .

 (ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.

 وفضلا عن ذلك ، فإن صدور حكم التحكيم في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، بناء على اتفاق تحكيم باطل ، سيجعل هذا الحكم محلا لرفع الدعوى القضائية الأصلية المبتدأة بطلب بطلانه ، وفقا لنص المادة ( 53 ) من القانون الوضعي المصري رقم ( 27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية ، والتي تورد بين أسباب طلب بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، إستناده إلى اتفاق تحكيم باطل .