يجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى حتى ولو أمام محكمة النقض.
يوجد بعض منها يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها والبعض الآخر لابد من دفع الخصم به.
ويعارض كثير من الفقهاء ذلك ويرون وجوب إعادة محكمة الدرجة الثانية للدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر فيها في حالة قبول الطعن في الدفع بعدم القبول ومن ناحية تجديد الدعوى فبعض هذه الدفوع يترتب على الحكم بقبولها علم جواز تجديد الدعوى وبعضها يقتصر أثر الحكم بقبولها على إلغاء إجراءات الخصومة .