الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (24)

1 – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه، ولهذا الغرض، يعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءاً من عقد بوصفه اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلانه العقد لا يترتب عليه تلقائياً بطلان شرط التحكيم.

2 – يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات المقابلة أو الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة، ولا يترتب على قيام أحد الأطراف بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم هذا الدفع. ويقدم الدفع بتجاوز هيئة التحكيم المسألة التي يدعى بأنها تتجاوز نطاق سلطة هيئة التحكيم. ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين قبول الدفع المقدم بعد هذه المواعيد إذا رأت أن التأخير له ما يبرره.

3 – لهيئة التحكيم أن تفضل في أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة 2 إما قبل الفصل في الموضوع أو ضمن حكمها في الموضوع. ولهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكماً بالرغم من وجود أي اعتراض على اختصاصها معروض أمام القضاء.

112