الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / الدفع بعدم الاختصاص

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 26

يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في أجل أقصاه الجلسة الأولى التي تقدم فيها الدفوع الأولية شفوية كانت أو مكتوبة.

ويجوز لهيئة التحكيم أن تقبل دفعا يثار بعد مضي هذا الأجل إذا اعتبر التأخير وجيها.

أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق موضوع النزاع فيجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الفصل في الخصومة التحكيمية.