اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / نظرية الدفع بعدم الاختصاص
وقد أكدت بعض القوانين الخليجية والأجنبية صراحة على نظرية الدفع بعـدم الاختصاص في نظر المنازعات التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم بين الأطراف. ومنها على سبيل المثال:
1- نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ حيث نصت المادة (1/20) على أن :( تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع ). وهو ما أكد عليه مشروع القانون الاتحادي الإماراتي حيث نصت المادة (1/20) منـه علـى تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص بما في ذلك الدفوع المبنية علـــى عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع وذلك قبل الفصل في النزاع ).
2- القانون الكويتي رقم (38) لعام (1980م) بشأن المرافعات في المادة (5/173) منه والتي تنص على أنه: (لا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجــوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمنيًا).
وكذلك هو الحال بالنسبة لقوانين الدول العربية والأجنبية ومنها على سبيل المثال:
3- قانون التحكيم الموريتاني لعام 2000م، حيث نصت المادة (19) على أنه : ( إذا رفع أمام محكمة قضائية نزاع منظور أمام هيئة تحكيم بموجب عقد تحكيم فعلي المحكمة القضائية التصريح بعدم اختصاصها بناء على طلب أحد الأطراف . وإذا لم التحكيم أن تعهدت بالنزاع فعلى المحكمة كذلك التصريح بعدم اختصاصها ما لم يكن اتفاق التحكيم واضح البطلان وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة عدم الاختصاص ).
4- وكذلك قانون التحكيم الفرنسي حيث نصت المادة (1/1458) من قانون المرافعات المدني الفرنسي على أنه : ( إذا رفع أمام محكمة قضائية نزاعًا موضوعًا أمام محكمة تحكيمية بموجب اتفاقية تحكيمية فعليها إعلان عدم اختصاصها إذا لم يسبق للمحكمة التحكيمية أن تعهدت النزاع فعلى المحكمة القضائية أيضًا إعلان عدم اختصاصها ما لم يكن عقد التحكيم واضح البطلان وفي هاتين الحالتين لا يمكن للمحكمة القضائية أن تعلن عدم اختصاصها من تلقاء نفسها ..
وكذلك الحال بالنسبة إلى القانون الدولي الخاص السويسري لعام 1987م، حيث نصت المادة (7) منه على أنه: (إذا أبرم الأطراف اتفاق تحكيم بشأن نزاع يجوز فيه التحكيم فيجب على المحاكم السويسرية أن تحكم بعدم اختصاصها ).
وهذا ما قضت به محكمة التمييز في المملكة الأردنية الهاشمية أيضا في أحد أحكامها الصادرة في عام 2003م على الآتي : يتضح من نص الفقرة الأولى من المادة (109) مـــن قانون أصول المحاكمات الأردنية، أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بوجود شرط يتوجب إثارته قبل أي دفع آخر).
والحجة الأساسية التي يستند عليها هذا الرأي هي :
لأن الدعوى هي مجرد سلطة للحصول على حكم في موضوعها، فإنه يستوي صدور هذا الحكم من القضاء، أو من هيئة أخرى خولها القانون سلطة القضاء في بعض المنازعات.
وأن اعتبار الدفع بالتحكيم دفعا بانتقاء الولاية لا يؤدي إلى جواز إبدائه في أية حالة تكون عليها الإجراءات ولا القضاء به من تلقاء نفسها كما شأن الدفوع المتعلقة بالنظام العام ،لأن الأصل في ذلك هو ولاية قضاء الدولة والاستثناء للمحكم بصدد نزاع معين.
إلا أن هذا الرأي تعرض لانتقادات شديدة منها :
أ - أن اختصاص كل محكمة من المحاكم تحدده نصوص القانون بحسب الجهة القضائية التي تنتمي إليها المحكمة وبحسب مرتبتها في هذه الجهة باعتبار أن هذا الاختصاص يعتبر من النظام العام فلا يجوز الخروج عليه إلا ما كان يتعلق باختصاص المكاني.
ب- إنه لا يجوز القياس في هذا الصدد على سلطان الإرادة في مد الاختصاص إلى حالة لا تتضمنها نصوص القانون.
ج – أن القضاء يظل مختصا بالفعل بالفصل في النزاع محل الاتفاق على التحكيم.
د- كذلك الدفع بعدم الاختصاص يكون في الغالب من الأحوال من النظام العام فلا يجوز للخصوم التنازل عنه و يكون لهم التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
هـ - الاتفاق على التحكيم لا يؤدي إلى إقصاء قضاء الدولة نهائيًا عن نظر النزاع بل يظل لهذا القضاء الاختصاص بنظر بعض المسائل المتصلة بالنزاع المتفق بشأنه علـــى التحكيم .
ولا يمكن بأي حال من الأحوال وصفه بأنه مجرد إشراف أو مراقبة لعمل المحكم.