اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو دفع بعدم الاختصاص
اتجه بعض الفقه والقضاء قديما، إلى أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو دفع بعدم الاختصاص بدی قبل أي دفع شكلي أمام المحكمة التي تعد غير مختصة بنظر النزاع لوجود اتفاق التحكيم، فطبقاً لهذا الاتجاه، المدعى عليه له إمكانية الدفع بعدم الاختصاص وإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم والمدعى عليه عندما يبدي الدفع بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم يرمي إلى منع المحكمة من الفصل في موضوع الدعوى المرفوعة أمامها لكونها غير مختصة، وعقد الاختصاص لهيئة التحكيم.
وقد ذهبت أحكام محكمة النقض قديما في ظل مواد قانون المرافعات - الملغاة
المتعلقة بالتحكيم) إلى أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم أمام محاكم الدولة يعد من قبيل الدفع بعدم اختصاص المحكمة والمبررات التي ساقها أصحاب هذا الاتجاه تمثلت في:
1. إن الأثر السلبي لاتفاق التحكيم ينزع الاختصاص عن محاكم الدولة لنظر موضوع النزاع وإعطائه للمحكمين فيكون الدفع به دفعا بعدم الاختصاص وبتلك المثابة يمكن تصنيفه ضمن الدفوع الشكلية ومن ثم يتعين إبداؤه قبل الكلام في الموضوع.
۲. ذهبت محكمة النقض في أحكام عديدة لها قبل قانون التحكيم 27 لسنة 1994 إلى اعتبار الدفع بالتحكيم هو دفع بعدم الاختصاص.
انتقد جانب من الفقه هذا الاتجاه استنادا إلى أن:
1. تكييف الدفع بالتحكيم على أنه دفع بعدم الاختصاص يتنافى مع فكرة الاختصاص ذاتها، فهذه الأخيرة تعني نصيب كل محكمة من ولاية القضاء بمعنى نصيب كل محكمة من الدعاوى المحددة بالقانون. على هذا الأساس يمكن القول بأن المحكم غير معني بهذه الفكرة ذلك لأنه ليس بقاض من قضاة الدولة، ومن ثم لا يستقيم القول بإن اتفاق التحكيم يسلب المحكمة اختصاصها بحيث يتعين عليها أن تحكم بعدم اختصاصها فضلا عن أن المسلم به أن ولاية المحكمة أو عدم ولايتها أمر يتعلق بالنظام العام بخلاف التنظيم الوضعي لولاية هيئة التحكيم إذ إن ولايتها لا تتعلق بالنظام العام.