اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / وقت إبداء الدفع بعدم الاختصاص
يجب التمسك بهذه الدفوع طبقاً للنصوص القانونية سالفة الذكر في ميعاد لا يتجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه وهو المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، وهو ما يعني أن هذه الدفوع يمكن أن تقدم من المدعى عليه في مذكرة دفاعه أو عن استقلال، لكن في الحالتين يجب أن تقدم في الميعاد المحدد لتقديم مذكرة الدفاع، كما أنه لا يشترط التمسك بالدفوع المبنية على عدم الاختصاص دفعة واحدة، إذ يجوز ذلك تباعاً دون الالتزام بترتيب معين . ما عدا الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع، فالمشرع استثنى هذا الدفع وأوجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه، والعلة من ذلك أنه يصعب التمسك بهذا الدفع في الميعاد المقرر اتفاقاً أو قانوناً لأن الحق فيه ينشأ تالياً له، ومن ثم يجب إثارته بعد وقوع المسألة التي يعتقد صاحب الدفع أن التحكيم لا يشملها .
وترتيباً على ما تقدم، فإنه على الأطراف بداء كافة الدفوع في المواعيد المحددة، وإلا ترتب عليه سقوط حقهم في تقديمها، غير أن المشرع راعي خصوصية التحكيم في التحرر من المواعيد والإجراءات المتبعة في الخصومة القضائية، فمنح هيئة التحكيم سلطة تقديرية في قبول الدفوع المقدمة بعد فوات الميعاد و الخوض في موضوع الدعوى، إذ رأت أن التأخير في إبداء الدفوع في ميعادها له ما يبرره ومبني على سبب مقبول لديه ، كما لها أيضاً بموجب سلطتها التقديرية غض الطرف عنها ورفضها إذا لم يكن لهذا التأخير عذراً مقبولاً.
ويتعين على هيئة التحكيم أن تراعي عند الفصل في قبول الدفع أو عدم قبوله، القرينة التي أقامها المشرع على نزول الخصم عن حقه في الدفع في حالة استمراره في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم وانقضى ميعاد الدفع دون إبدائه، وهذا الميعاد قد يتفق عليه الخصوم، وفي حالة عدم اتفاقهم فإن المشرع العماني حدده 60 يوم والمشرع السعودي 30 يوم، أما البحريني والقطري جعل تحديده باتفاق الخصوم أنفسهم، وأضاف المشرع القطري في حالة عدم اتفاق الطرفين أن تكون المدة بدون تأخير غير مبرر.
ويذهب نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي في المادة 23 إلى أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التحكيمية يثار في موعد أقصاه تقديم بيان الدفاع، ويثار الدفع نفسه من قبل عليه في الدعوى المقابلة في موعد أقصاه تقديم بيان دفاعه، أما الدفع بتجاوز المحكمة نطاق سلطتها فيجب إبداؤه بمجرد أن تثار أثناء إجراءات التحكيم المسألة التي يدعي أنها خارج نطاق سلطتها، وللمحكمة التحكيمية في كلتا الحالتين أن تقبل الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير له ما يبرره.