الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    435

التفاصيل طباعة نسخ

الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم

ويلاحظ في هذا الصدد.

 1- تفصل هيئة التحكيم في الدفع، سواء بني على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو على سقوط هذا الاتفاق أو على بطلان الاتفاق المذكور أو على عدم شمول هذا الاتفاق لموضوع النزاع ( مادة ۱/۲۲ ) وقد حسم المشرع بذلك الخلاف الذي ثار في ظل مواد التحكيم الملغاه بقانون المرافعات فخولت هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفع بعدم اختصاصها أيا كان مبنى هذا الدفع.

2- أوجب النص ابداء الدفوع المتعلقة بعدم اخصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٠.

ومفهوم النص أن الحق فى الدفوع المذكورة يسقط بعدم ابدائها خلال هذا الميعاد وهو حكم محل نظر فى الحالة التي يكون فيها الدفع بعدم الاختصاص متعلقا بالنظام العام.

3- إذا تعلق الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لم يثار اثناء نظره فإنه يتعين التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه.

 4- لا يترتب على القيام بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط الحق في ابداء الدفوع المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم (۲/۲۲).

 5- يجوز لهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول (۲/۲۲)، ويلاحظ في هذا الصدد أن المقصود بقبول الدفع المتأخر هو عدم سقوط الحق في ابدائه ولا يعنى ضرورة الاستجابة له كما يلاحظ أن النص على حق الهيئة فى قبول الدفع المتأخر جاء عاما أي سواء كان متأخرا عن الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٠ أو كان متأخرا عن الوقت المناسب بالنسبة لما يثار أثناء نظر التحكيم.

 ٦- والحكم الصادر بقبول الدفع ينهى إجراءات التحكيم، أما الحكم برفض الدفع فلا يجوز الطعن عليه على استقلال، وإنما يتعين الانتظار حتى صدور الحكم المنهي الخصومة كلها ثم يطعن عليه بدعوى البطلان وفقا للمادة ٥٣.

 وهذا الحل الذي اختاره النص يخالف ما جرت به بعض التشريعات من إجازة الطعن على استقلال في الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص توفيرا للوقت والنفقات، ولكننا نرى ملاسة الحل الذي اختاره النص الاتفاقه مع القواعد العامة من جهة وتجنب تقطيع اوصال القضية من جهة أخرى ولاحتمال أن يغني الحكم في موضوع التحكيم صاحب الشأن عن الطعن في الحكم الصادر برفض الدفع.