اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الأستثمار الدولية / استئثار هيئة التحكيم بتسوية النزاع
يقتضي احترام اتفاق التحكيم وتحقيق فاعليته الاعتراف لهيئة التحكيم بالاستئثار في تسوية النزاع ، بمعنى أنه إذا اتفق الأطراف على إحالة نزاعهم إلى التحكيم فإنهم يمنحون بذلك هيئة التحكيم اختصاص الفصل في النزاع وبالتالي لا تكون محاكم الدولة مختصة بالفصل فيه ، حيث يمتنع على الأطراف الالتجاء إلى القضاء الوطني لطلب الفصل في المنازعة محل التحكيم .
فقد اعترفت معظم التشريعات الوطنية المعنية بالتحكيم بمبدأ استئثار هيئة التحكيم بتسوية النزاع ، فلا يستطيع الطرف الموقع مع وجود اتفاق التحكيم أن يحيل النزاع إلى محاكم الدولة ، وإذا فعل ذلك فإنه يتعين على هذه المحاكم أن تمتنع عن نظر النزاع المعروض متى طلب الطرف الآخر إحالة النزاع إلى التحكيم .
فتنص المادة 13 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أنه :
1 - يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق التحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى .
2 - ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم .
وهو ما أكده المشرع السوري في قانون التحكيم الجديد حيث نص في المادة 10 منه على أنه :
1 - يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرام بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم أو لا يمكن تنفيذه .
2 - لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم .
كما اعترف بهذا المبدأ قانون التحكيم التونسي رقم 42 لسنة 1993 في المادة 25 وأيضاً قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 في المادة 12 .
كذلك فقد ورد النص على مبدأ استئثار هيئة التحكيم بتسوية النزاع في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتحكيم .