بأن يكون ميعاد التقدم بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم، في موعد أقصاه تقديم بيان الدفاع، وهو البيان الذي يقدمة المحتكم ضده ردا على بيان الدعوى الذي يقدم من المحتكم بعد بدء إجراءات التحكيم في الموعد الذي يتفق عليه الطرفان. أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها فيجب إبداؤه بمجرد إثارة المسألة التي يدعى أحد الطرفين أنها خارج سلطة هيئة التحكيم وذلك أثناء إجراءات التحكيم.
عندما قضت بأنه يجب التمسك بالدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها في ميعاد لا يجاوز تقديم دفاع المدعى عليه، وهو الميعاد الذي يتفق عليه الطرفان أو تحدده هيئة التحكيم لذلك.
الفصل في الدفع بعدم الاختصاص
: بأنه يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من الدفوع المتعلقة بالاختصاص، إما كمسألة أولية وإما في حكم تحكيم موضوعي .
وقد أخذ القانون الانجليزي بهذا الحكم في الفقرتين (4) و (5) من المادة 31، ولكن أجاز الطرفي التحكيم أن يحددا لهيئة التحكيم بالاتفاق بينهما، الطريق الذي تسلكه للفصل في الدفع بعدم الاختصاص سواء بالفصل فيه منفردا قبل الفصل في الموضوع، أو بضمه مع الموضوع والفصل فيهما معا.
أما القانون المصري فهو وإن استمد أحكامه من القانون النموذجي إلا أنه أورد حكمة مختلفة في المادة ۲۲ (۳) عندما قرر أن تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة باختصاصها قبل الفصل في الموضوع، أو تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا، فإذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة.
الغاية من تقرير المبدأ : يهدف مبدأ الاختصاص بالاختصاص، إلى سرعة الفصل في دعاوى التحكيم ولذلك، فإن تقريره لم يعد مقصورا على التشريعات التحكيمية .
ويهدف هذا المبدأ إلى عدم منح الفرصة للطعن على اتفاق التحكيم دون مبرر بقصد وضع عائق أمام إجراءات التحكيم يؤدي إلى تعطيل الفصل فيه.
ويذهب رأي في فقه التحكيم المصري، أن يدفع ببطلان اتفاق التحكيم أو عدم شموله لموضوع النزاع ردا على دفع المدعى عليه يسبق الاتفاق على التحكيم.
توثيق هذا الكاتب
ونرى أن هذا الرأي قد جانب الصواب، إذ تظل محاكم الدولة لها ولاية الفصل في المنازعات التي تقوم بين أطراف إتفاق التحكيم، بحسب الأصل العام، ولا يتقرر الاختصاص بها لهيئة التحكيم إلا باتفاق صحيح بين الطرفين.
كما يذهب رأي أيضا، إلى أن هيئة التحكيم لا تقضى ببطلان أو صحة اتفاق التحكيم عند الدفع أمامها بعدم الاختصاص بناء على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه، ما لم يتفق الأطراف صراحة على تخويلها هذه الولاية، فالأطراف لا يخولونها باتفاق التحكيم وحدة الاختصاص بهذه المسألة.
توثيق هذا الكاتب
ونحن لا نتفق أيضا مع هذا الرأي، لأن هيئة التحكيم لن تتمكن من الفصل في الدفع بعدم اختصاصها للأسباب التي وردت.
نطاق مبدأ الاختصاص بالاختصاص : لا يقتصر تطبيق " مبدأ الاختصاص بالاختصاص" على التعرض لصحة اتفاق التحكيم فحسب، بل يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في اختصاصها.
كما ذكرنا فيما سبق، باستمرار اختصاص هيئة التحكيم لتحديد حقوق الأطراف والفصل في ادعاءاتهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.
قانون التحكيم المصري، يفهم منه أيضا أن نطاق مبدأ الاختصاص بالاختصاص لا يشمل فقط الفصل في الدفوع المتعلقة بصحة أو بطلان أو انعدام اتفاق التحكيم وإنما يمتد ليشمل كافة الدفوع التي تتعلق باختصاص هيئة التحكيم.