الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / اتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة به / الدفع بوجود اتفاق التحكيم من الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص

  • الاسم

    د. أحمد إبراهيم عبدالتواب
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    605
  • رقم الصفحة

    445

التفاصيل طباعة نسخ

الواقع، أن أخذ القضاء والتشريعات باعتبار الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الاختصاص ليس مبرراً كافياً للقول باعتبار الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفعاً بعدم الاختصاص، وأن تكييف الدفع بوجود اتفاق التحكيم على أنه من الدفوع المتعلقة بالاختصاص الولائي أو الوظيفي للمحاكم أو تكييفه على أنه من الدفوع المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحاكم، يحتاج المناقشة القواعد الاختصاص الولائي من ناحية أولى وقواعد الاختصاص النوعي من ناحية أخرى، وبحث مدى اتساق طبيعة الدفع بوجود التحكيم مع تلك القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائي والنوعي.

ومن ثم نرى صعوبة اعتبار الدفع بوجود اتفاق التحكيم من الدفوع المتعلقة بالاختصاص الوظيفي المبني على توزيع المنازعات بين جيني ال القضاء العادي والإداري.

لا يتعلق اتفاق التحكم بتوزيع أو سلب لأي من الاختصاصات من اختصاص المحاكم، إذ التوزيع بفترض وجود جهة قضائية في محكمة يوزع عليها المشرع الاختصاص، ولا تعتبر هيئة التحكم حتى ولو كانت منظمة أو مرکز تحكيم جهة من جهات القضاه، كما أن الاختصاص النوعي يفترض تحديد اختصاص المحاكم تنظر عاماً بنوع معين من الدعاوی، بخلاف الحال في اتفاق التحكيم إذ قد يتفق الأطراف على التحكيم في مسألة تدخل في الاختصاص النوعي أو النوعي للمحاكم، علاوة على أنه لا يجوز التحفظ على قواعد الاختصاص في هذه الحالة والقول أنها لا تتعلق بالنظام العام، إذ كيف تعتبر قواعد الاختصاص النوعي متعلقة بالنظام العام في جزئية دون الأخرى، ومن ثم تری صعوبة اعتبار الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفعا متعلقا بعدم الاختصاص المبني على اختصاص المحاكم بنوع معين من المنازعات.