الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / إجراءات نظر النزاع محل التحكيم والفصل فيه

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص  :-

ويقصد بهذه الدفوع : الدفوع التي تقوم على عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع محل التحكيم ، بناء على عدم وجود اتفاق تحكيم ، أو لسقوط هذا الاتفاق أو بطلانه ، أو عدم شموله لموضوع النزاع . ففي كل هذه الأحوال يتخلف مناط اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع .

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ما يأتي :-

-1- يجب التمسك بهذه الدفوع قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم المدعى عليه بيان أو مذكرة دفاعه رداً على بيان المدعى بدعواه ، وإلا سقط حقه فيها ، فيما عدا الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع  فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه .

-2- يجوز لهيئة التحكيم - في جميع الأحوال - أن تقبل الدفع المتأخر متى قدرت أن التأخير كان لسبب مقبول .

-3- ليس مؤدى قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع .

-4- لهيئة التحكيم أن تفصل في هذا الدفوع بحكم تصدره قبل الفصل في الموضوع ، ولا يجوز النعي - أو الطعن - في هذا الحكم إلا بطريق دعوى البطلان الأصلية على حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها .

ولهيئة التحكيم أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً .

117