ويقصد بهذه الدفوع : الدفوع التي تقوم على عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع محل التحكيم ، بناء على عدم وجود اتفاق تحكيم ، أو لسقوط هذا الاتفاق أو بطلانه ، أو عدم شموله لموضوع النزاع . ففي كل هذه الأحوال يتخلف مناط اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع .
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ما يأتي :-
-1- يجب التمسك بهذه الدفوع قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم المدعى عليه بيان أو مذكرة دفاعه رداً على بيان المدعى بدعواه ، وإلا سقط حقه فيها ، فيما عدا الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه .
-2- يجوز لهيئة التحكيم - في جميع الأحوال - أن تقبل الدفع المتأخر متى قدرت أن التأخير كان لسبب مقبول .
-3- ليس مؤدى قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع .
-4- لهيئة التحكيم أن تفصل في هذا الدفوع بحكم تصدره قبل الفصل في الموضوع ، ولا يجوز النعي - أو الطعن - في هذا الحكم إلا بطريق دعوى البطلان الأصلية على حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها .
ولهيئة التحكيم أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً .