اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / نظرية الدفع بعدم الاختصاص
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
ذهب الرأي السائد في الفقه والقضاء الفرنسي وكذلك جانب من الفقه المصري إلى أن الدفع بالاتفاق على التحكيم هو دفع بعدم الاختصاص بحجة أن اتفاق الطرفين على عدم طرح النزاع على القضاء وإقرار المشرع لهذا الاتفاق يجعل النزاع خارجاً عن اختصاص القضاء بمقتضى هذا الاتفاق أي أن القانون يمنح الإرادة الفردية في حالات معينة سلطة الاتفاق على الانتقاص من الإختصاص القضائي لمحاكم الدولة ولا شك أن هذا النظر ينطلق من مبدأ سيادة الخصوم على نزاعهم الخاص وحريتهم في حسمه بالشكل الذي يرغبونه وحريتهم أيضا\ص في استبعاد الاشكال الإجرائية التي لا يريدونها لأنهم أصحاب الحق الموضوعي ويستطيعون النزول عنه فلهم بالتالي الحرية في نزع مشاكلهم من قضاء الدولة .
وتطبيقاً لدور الإرادة في تعديل الإختصاص القضائي سواء كان إختصاصاً قيمياً أو نوعياً أو محلياً ، ولا يمكن إنكار دور الإرادة في ذلك فالإرادة دور معروف في مد هذا الإختصاص أو قصره على منازعات معينة ويستثني من ذلك الحالات التي يتعلق فيها الإختصاص بالنظام العام .