الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / هو ذلك الاتجاه الذي يذهب إلى أن الدفع باتفاق التحكيم هو دفع بعدم الاختصاص :

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    40

التفاصيل طباعة نسخ

هو ذلك الاتجاه الذي يذهب إلى أن الدفع باتفاق التحكيم هو دفع بعدم الاختصاص :

    ويترتب على ذلك أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو دفع من الدفوع الشكلية التى لا تتعلق بالنظام العام ، وبالتالى يجب إبداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ، وبناء عليه فإنه وفقا لهذا الإتجاه إذا ما اقتنعت المحكمة بهذا الدفع فإنه يجب عليها إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم وذلك عملا بقواعد القانون الاجرائي . إلا أن هذا الاتجاه قد تم توجيه النقد إليه .

    من أهم الانتقادات التي وجهت إلى هذا الإتجاه : أن الاتفاق على التحكيم لا يؤدى إلى إقصاء قضاء الدولة كلية عن نظر النزاع وإنما يظل للقضاء إختصاص بنظر بعض المسائل المتصلة بالنزاع المتفق بشأنه على التحكيم . إن القول بأن الدفع باتفاق التحكيم هو دفع بعدم الاختصاص لايجوز ، وذلك لإنه لا يمكن تحديد نوع الاختصاص هل هو من قبيل الاختصاص الولائى الذى يقسم الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإدارى ، أم هو من الاختصاص النوعى أم من الاختصاص المحلى وفى الحقيقة هو لا يدخل ضمن أى نوع من أنواع الاختصاص المعروفة في قانون المرافعات ، لذلك لا يمكن أن يكون دفعا بعدم الاختصاص .