اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / مبدأ اختصاص الاختصاص في القانون المغربي والأنظمة القانونية المقارنة
من بين المبادئ المستقر عليها في قوانين التحكيم "مبدأ اختصاص الاختصاص" كأساس للعملية التحكيمية ومن أهم ما يمكن أن يرتبه اتفاق التحكيم و هذا بطبيعة الحال لا يمكن إخفاء الجهود الدولية في تعزيز وتكريس مبدأ اختصاص الاختصاص للمحكم والتي تبعتها في ذلك مختلف التشريعات الوطنية الحديثة، هذه الأخيرة قد شهدت اعتراف قضاءها أيضا بهذا المبدأ بعيدا عن أي نظرة سلطوية دونية للقضاء التحكيم. المذكورة من مبدأ اختصاص الاختصاص، لا بد بداية من الوقوف على مدلول مبدأ اختصاص الاختصاص للمحكم أو ماهيته (المبحث الأول)، ثم التطرق لمعرفة موقف الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الحديثة الذي كرست هذا المبدأ (المبحث الثاني).و من هذا المنطلق، وقبل التطرق لموقف التشريعات الوطنيةو لما كانت مهمة المحكم أساس العملية التحكيمية وظيفة القاضي والمتمثلة في الفصل في النزاع وتحقيق العدالة بالرغم من اختلاف خصوصية كل من قضاء الدولة وقضاء التحكيم، إلا أن ليس بهدف التشكيك في فعالية التحكيم - هذه الوظيفة القضائية بالرغم من ذلك تعد ناقصة وغير مكتملة، الشيء الذي يطرح معه التساؤل أمام هذا الوضع عن ما إن كان هناك إمكانية لتدخل القضاء في حالة وجود خلل أو شك حول اختصاص المحكم للنظر في اختصاصه، وذلك من خلال الطعن في قرارات المحكم الصادرة بشأن اختصاصه