ويقع أن ترفع الدعوى الى الهيئة التحكيمية، ويتمسك المطلوب في التحكيم بكون النزاع المعروض على التحكيم خارج نطاق الشرط التحكيمي مما يوجب إعمال قاعدة الإختصاص للإختصاص أو قاعدة عدم قابلية النزاع لأن يكون موضوع التحكيم.
وتنصرف أهمية تحديد موضوع التحكيم في اتفاق التحكيم سواء كان شرطا تحكيميا أو عقدا للتحكيم، معرفة مناط اختصاص التحكيم مع مناط اختصاص فضاء الدولة للبت في النزاع .
وقرار قضاء الدولة باعتبار موضوع ما لا يدخل ضمن نطاق التحكيم مانع من عرضه من جديد أمام قضاء الدولة، بدعوى مبتدأة.
وفي ظل المقتضيات الحالية، فقد قرر مشرع التحكيم قاعدة الإختصاص للإختصاص حيث الهيئة التحكيمية مدعوة الى البت في نقطة الإختصاص بحكم مستقل، سواء تلقائيا أو يطلب من أطراف الدعوى التحكيمية.
على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت.