الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الاختصاص

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    415

التفاصيل طباعة نسخ

نظر هيئة التحكيم في الدفع بعدم الاختصاص
 تؤكد المادة ٢٢ سالفة الذكر على قاعدة من ركائز نظام التحكـيم وهي منح هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع الخاصة بعدم إختصاصها وهو ما يعرف في فقه التحكيم باسم " اختصاص الاختصاص" الاختصاص هو سلطة هيئة التحكيم في الفصل في النزاع، والدفع بعدم الاختصاص أياً كان نوعه هو من الدفوع الجوهريـة المـؤثرة فـى الدعوى وهي جميعا تستند إلى نصوص في القوانين التي تنظمهـا، وقـد عرفت محكمة النقض الدفاع الجوهري حيث قررت أن الدفع الذي يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه . ويجب أن يكون الدفع جازماً وصريحاً يقرع سمع المحكمة فإذا كان الدفع قد ورد في عبارات عامة دون إصرار من الخصم عليه في طلباته فإنه لا يكون دفعا خليقا بالرد عليه ومن حق المحكمة أن تلتفت عنه  . ويمتـد اختـصاص هيئة التحكيم إلى الفصل في الدفوع المبنية على إنكار وجود إتفاق تحكـيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع . فإذا دفع أمام هيئة التحكيم بعدم وجود إتفاق للتحكيم أصلاً وبالتالي فإن النزاع يخضع لإختصاص المحاكم العادية وفقاً للقواعد العامـة كـان لهيئة التحكيم حق بحث هذا الدفع وصولاً إلى غاية الأمر فيه . وإذا كان هناك إتفاق تحكيم ولكنه سقط أو شابه البطلان وقام أحد الأطراف بإثارة هذا الدفع كان من حق هيئة التحكيم بحثه وإصدار حكمها فيه كذلك إذا كان إتفاق التحكيم لا يتضمن موضوع النزاع أو كان النزاع مما لا يدخل ضمن المنازعات التي أتفق على تسويتها بطريق التحكيم كان لهيئة التحكيم أن تبحث عناصر هذا الدفع إذا أثاره أحد الخصوم ، والحكـم بعدم الاختصاص يمنع من التعرض لموضوع النزاع. والدفع هو رد على الطلب ، ويطلق الدفع بمعناه العام على جميـع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها للإجابـة علـى دعـوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه.