اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / المشكلات العملية في نظام المرافعات الشرعية ونظام التحكيم السعودي / الدفع بعدم الاختصاص
على أنه يجب احترام القواعد التي تنظم كل نوع من الدفوع، فيجب التمسك بالدفوع الشكلية جملة واحدة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى عليه وهو ميعاد تقديم مذكرته ردا على بيان المدعى أي يجب تقديم الدفوع الشكلية مع الدفاع الموضوعي.
ويراعى أنه لخصوصية التحكيم واختلافه عن القضاء، فإنه يجب على الخصم أن يتمسك بالدفع ، أياً كان نوعه، في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق وإلا سقط حقه في التمسك بهذا الدفع.
ويطرح الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالنزاع على ذات هيئة التحكيم، وذلك سواء تعلقت المنازعات بحدود هذا الاختصاص ونطاقه أو صحته ووجوده. فهينة التحكيم تختص وحدها - دون قضاء الدولة - بالنظر في أصل ونطاق اختصاصها بنظر النزاع المطروح عليها حينما ينازع فيه بإثارة الدفع بعدم الاختصاص، فهذا ما قررته المادة 1466 من قانون المرافعات الفرنسي والمادة 1/22 تحكيم مصری (تفصل هيئة التحكيم في الدفوع بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيمي.