الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / قضاء التحكيم / نظرية الدفع بعدم الاختصاص

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    191

التفاصيل طباعة نسخ

نظرية الدفع بعدم الاختصاص:

   اعتبر الرأي السائد في القانون الفرنسي أن الدفع بالتحكيم الذي يثار أمام المحاكم هو من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص، ويستند هذا الرأي إلى أن الاتفاق علي التحكيم يجعل النزاع خارجا عن اختصاص القضاء بموجب هذا الاتفاق أي أن القانون يمنح الإرادة الفردية في حالات معينة سلطة الإنفاق على الانتقاص من الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة ، ولا شك أن هذا النظر ينطلق من مبدأ سيادة الخصوم علي نزاعهم الخاص وحريتهم في حسمه بالشكل الذي يرغبونه . وحريتهم أيضا في استبعاد الأشكال الإجرائية التي لا يريدونها ، لأنهم أصحاب الحق الموضوعي ويستطيعون النزول عنه ، فلهم بالتالي الحرية فى نزع مشاكلهم من قضاء الدولة.

    كما أن للإرادة دور لا يمكن إنكاره في تعديل الاختصاص القضائي للمحاكم سواء كان اختصاصا قيميا أو نوعيا أو محليا، وللإرادة دور معروف في مد هذا الاختصاص أو قصره علي منازعات معينة ، كل ذلك عدا الحالات التي يتعلق فيها الاختصاص بالنظام العام.

    وقد وجه إلي هذا الرأي العديد من الانتقادات منها صعوبة تحديد نوع عدم الاختصاص في مثل هذه الحالة ، ومنها ثانية أن الاختصاص يحدده القانون، وأن القضاء يظل مختصا رغم الاتفاق علي التحكيم بالمسائل التي لا يشملها هذا الاتفاق.