اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / موقف الأنظمة القانونية الوضعية من طبيعة الدفع بالتحكيم
موقف الأنظمة القانونية الوضعية من طبيعة الدفع بالتحكيم
اتجهت بعض التشريعات الوضعية إلى تكييف الدفع باتفاق التحكيم على أنه دفع بعدم الاختصاص من ذلك ما ذهب إليه المشرع الفرنسي بموجب المادة (١٤٥٨) من قانون المرافعات الفرنسي الجديد.
وهو نفس الاتجاه الذي تبناه المشرع الكويتي في المادة (٥/١٧٣) من قانون المرافعات الكويتي، والتي تنص على أنه لا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم بشأنها ، ويجوز النزول عن الدفع بعـــدم الاختصاص صراحة أو ضمنا".