الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / موقف الأنظمة القانونية الوضعية من طبيعة الدفع بالتحكيم

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    449

التفاصيل طباعة نسخ

موقف الأنظمة القانونية الوضعية من طبيعة الدفع بالتحكيم

 اتجهت بعض التشريعات الوضعية إلى تكييف الدفع باتفاق التحكيم على أنه دفع بعدم الاختصاص من ذلك ما ذهب إليه المشرع الفرنسي بموجب المادة (١٤٥٨) من قانون المرافعات الفرنسي الجديد.

  وهو نفس الاتجاه الذي تبناه المشرع الكويتي في المادة (٥/١٧٣) من قانون المرافعات الكويتي، والتي تنص على أنه لا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم بشأنها ، ويجوز النزول عن الدفع بعـــدم الاختصاص صراحة أو ضمنا".