الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / تقييم الإتجاه القائل بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم إختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    241

التفاصيل طباعة نسخ

تقييم الإتجاه القائل بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم إختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم

الإنتقاد الأول - إعتبار الدفع بوجود الإنفاق على التحكيم دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم ينفيه إستحالة تحديد نوع هذا الإختصاص ، لأنه ليس متعلقا بالوظيفة القضائية أو بنوع القضية ، أو بالمحل ، حتى يدخل في أنواع الإختصاص القضائي المعروفة : الوظيفي ، أو النوعي ، أو المحلى .

الجهة الأولى : جهة القضاء العادي .

والجهة الثانية : جهة القضاء الإداري .

وإذا كانت هيئة التحكيم تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية ، ليست لها ولاية القضاء داخل الدولة ، فإنه لا يمكن التسليم بأن هذه الهيئة تعد جهة ثالثة تضاف إلى جهات القضاء العام في الدولة .

كما أنه لايمكن التسليم بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم يعد دفعا بعدم إختصاص المحكمة محليا بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، لعدم خضوع نظام التحكيم الفكرة النطاق الأفقي لمحاكم الدولة .

الانتقاد الثالث - لامحل لقياس نظام التحكيم الإختياري على نظام التحكيم الإجباري ، من حيث أن القضاء العلم في الدولة كان يجب عليه أن يحكم بعدم الاختصاص في حالة التحكيم الإجباري ، والذي كانت تختص به هيئات التحكيم المنشأة وفقا لقانون القطاع العام المصرى رقم (97) لسنة 1983– وبطبيعة الحال قبل صدور قانون قطاع الأعمال العام المصري رقم (203) لسنة 1991:

الإنتقاد الرابع - لايتعلق الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم بالنظام العام ، وفقا للرأي الراجح في الفقه ، وأحكام القضاء ، فيمكن الدفع بوجود الإنفاق على التحكيم ، والتنازل عنه ، في حين أن غالبية قواعد الإختصاص القضائي تتعلق بالنظام العام في الأنظمة القانونية الوضعية .

 

الإنتقاد السادس ، والأخير- لايمكن إعتبار الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، لوجود سلطة للقضاء العام في الدولة رغم الإتفاق على التحكيم لا يمكن إنكارها، والتي قررتها الأنظمة القانونية الوضعية للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم - لو لم يوجد إتفاقا على التحكيم - على التحكيم في جميع مراحله .