الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / مضمون الإتجاه القائل بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    217

التفاصيل طباعة نسخ

مضمون الإتجاه القائل بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم

ذهب الرأي السائد في الفقه ، وأحكام القضاء الفرنسيين ، وجانب من الفقه الإيطالي ، تؤيده محكمة النقض الإيطالية في بعض أحكامها ، وجانب من الفقه في مصر ، وبعضا من أحكام محكمة النقض المصرية ، وبعضا من القوانين الوضعية إلى القول بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم :

إعتبرت محكمة النقض الإيطالية الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم دفعا

بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، وهو من الدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام :

اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم ، غیر متعلق بالنظام العام ، وإنما يتعلق بالمصلحة الخاصة للأطراف المحتكمين ، ولايجوز أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .

 إذا كانت أحكام القضاء في فرنسا قد اختلفت حول تحديد ما إذا كان الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم يعد دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع

موضوع الإتفاق على التحكيم ، متعلقا بالنظام العام ؟ ، أم على العكس من ذلك ، يعد دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، غیر متعلق بالنظام العام ؟ ، وذلك بطبيعة الحال قبل صدور مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية ، والذي اعتبرت المادة (1458) منها أن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم ، غیر متعلق بالنظام العام ، وإنما يتعلق بالمصلحة الخاصة للأطراف المحتكمين ، ولا يجوز أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، إلا أن هذا الإختلاف لم يحدث من جانب الفقه . في فرنسا، والذي أجمع على اعتبار الدفع بوجود الإنفاق على التحكيم دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم ،

وأوجب التمسك به قبل الكلام في موضوع الدعوى القضائية :. 

يجب أن يثار الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم قبل الكلام في موضوع القضائية :

يجب أن تفصل المحكمة في الدفع بوجود الإنفاق على التحكيم على استقلال قبل الفصل في موضوع الدعوى القضائية . ضمه للموضوع . فعندئذ ، يجب عليها أن تصدر قرارا بالضم :

 

 الحكم القضائي الصادر بقبول الدفع بوجود الإنفاق على التحكيم لا يستنفد سلطة محكمة أول درجة في موضوع الدعوى القضائية ، بحيث إذا ألغته محكمة الإستئناف ، وجب عليها إعادة القضية لمحكمة أول درجة ، لتقول كلمتها في موضوع الدعوى القضائية : 

قررت محكمة النقض المصرية في بعض أحكامها أنه : " للمحكمة أن تقضي بعدم الإختصاص من تلقاء نفسها ، إذا رفعت إليها دعوى قضائية مما تختص بها هيئات التحكيم المنشأة وفقا لقانون القطاع العام المصرى رقم (97) لسنة 1983، وذلك قبل صدور قانون قطاع الأعمال العام.

 

رغم اتفاق أنصار الإتجاه القائل بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، إلا أنهم لم يبينوا لنا ما إذا كان يجب على المحكمة التي تقضي بتندم اختصاصها ، بناء على الدفع المبدى أمامها بوجود الإنفاق على التحكيم أن تأمر بإحالة الدعوى القضائية إلى هيئة التحكيم ، أم لا؟ :

ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم دفعا بانتفاء ولاية القضاء العام في الدولة ، بالنسبة للنزاع الذي اتفق على إخضاعه للتحكيم ، وأنه إذا قضت المحكمة بانتفاء ولايتها ، بناء على دفع قدم إليها من صاحب الشأن ، في الميعاد المحدد قانونا لذلك ، فإنه يجب عليها أن تحيل الدعوى القضائية إلى هيئة التحكيم :

الرأي القائل باعتبار الدفع بوجود الإنفاق على التحكيم دفعا بانتفاء ولاية القضاء العام في الدولة ، بالنسبة للنزاع الذي اتفق على إخضاعه للتحكيم - ورغم تكييفه للدفع بوجود الإتفاق على التحكيم على هذا النحو - يعود فيؤكد على عدم جواز إبدائه - أي الدفع بوجود الإنفاق على التحكيم - في أية حالة تكون عليها الإجراءات ، أو إعطاء المحكمة سلطة القضاء به من تلقاء نفسها - كما هو الشأن بالنسبة للدفوع المتعلقة بالنظام العام :

 يری جانب من الفقه المؤيد لاعتبار الدفع بوجود الإنفاق على التحكيم دفعا بانتفاء ولاية القضاء العام في الدولة ، بالنسبة للنزاع الذي اتفق على إخضاعه للتحكيم أنه إذا ماقضت المحكمة بانتفاء ولايتها ، بالنسبة للنزاع الذي اتفق على إخضاعه للتحكيم ، بناء على دفع قدم إليها من صاحب الشأن ، في الميعاد المحدد قانونا لذلك ، فإنه ليس هناك مايمنع المحكمة من أن تأمر بإحالة الدعوى القضائية إلى هيئة التحكيم ، إذا كان التحكيم يدخل في اختصاص هيئات دائمة . أما إذا كان التحكيم يعرض على محكم ، أو محكمين ، معينين من قبل الأفراد ، فإن المحكمة لم تأمر عندئذ بالإحالة :