الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / الدفع بعدم الإختصاص مجاله عندما ترتكب مخالفة لقواعد الإختصاص القضائي الشكلية ، والمقررة في الأنظمة القانونية الوضعية 

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    209

التفاصيل طباعة نسخ

الدفع بعدم الإختصاص مجاله عندما ترتكب مخالفة لقواعد الإختصاص القضائي الشكلية ، والمقررة في الأنظمة القانونية الوضعية 

الدفع بعدم الإختصاص مجاله عندما ترتكب مخالفة لقواعد الإختصاص القضائي الشكلية ، والمقررة في الأنظمة القانونية الوضعية ، فترفع الدعوى القضائية إلى محكمة لاتختص بها ، وإنما تدخل في اختصاص محكمة أخرى ، أو جهة قضائية أخرى ، أو لاتختص بها أية محكمة من المحاكم .

مجال الدفع بعدم قبول الدعوى القضائية عندما تكون المحكمة مختصة بنظر الدعوى القضائية ، وفقا للقواعد الشكلية المقررة في الأنظمة القانونية الوضعية ، وإنما تكون سلطتها منتفية ، التخلف شرطا عاما من الشروط المقررة في الأنظمة القانونية الوضعية القبول الدعاوى القضائية ، أو التخلف شرطا من الشروط المقررة لقبول الدعاوى القضائية بالذات .