اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / الدفع بالحصانة هو دفع بعدم الاختصاص الدولي
ولكن يرى البعض وجوب التفرقة بين قواعد الإختصاص وفقا لمعناها الفني ومفهوم الحصانة، وذلك على الرغم من إعتبار القضاء دائماً للحصانة القضائية على أنها قيد على اختصاصه بنظر الدعوي.
لذلك فهم يؤكدون على الطابع الوطني لقواعد الإختصاص الدولي، ويرون أن فكرة الحصانة تقوم على أسس ثابتة في القانون الدولي العام.
وبتحديد اختصاص القضاء داخل الدولة على هذا النحو تقوم كل دولة يتة سلطتها في القضاء بوضع قواعد الإختصاص الدولي وتستبعد بطريقة غير مباشر ال المنازعات التي تری علم اختصاص محاكمها بنظرها.
ويرى البعض أن القيد المفروض على الدولة بخصوص الحصانات القضائية في القانون الدولي ليس جبراُ عنها ولكن بمحض إرادتها، ويرون أنه بوسع تلك الدولة أن تصدر تشريعها دون مراعاة لأحكام القانون الدولي الخاصة بالحصانات القضائية.
أن القضاء الفرنسي حينما خول المدعي العام سلطة الطعن بالنقض على أساس تجاوز السلطة في الحكم الذي يتجاهل قواعد الحصانة القضائية، فإنه بذلك اعتبر الدفع بالحصانة قيدا على سلطة الدولة في القضاء وليس مجرد دفع بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية.