الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم الإختصاص / الكتب / هيئة التحكيم الاختياري / ماهية الدفع بعدم الاختصاص ونظامه القانوني

  • الاسم

    د. أسامة أحمد شوقي المليجي
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    136

التفاصيل طباعة نسخ

 

 ماهية الدفع بعدم الاختصاص ونظامه القانوني

الدفع بعدم الاختصاص، لكونها غير مختصة بنظرها، وفقاً لقواعد الاختصاص المختلفة.

وتتفق الدفوع بعدم الاختصاص، أيا كان نوع هذا الأخير، بأن الحكم الصادر فيها لا تستنفد به المحكمة سلطة الفصل في موضوع الدعوى، إذا ما قضى بإلغاء الحكم الصادر.

حجج أنصار اعتبار الدفع باتفاق التحكيم دفعاً بعدم الاختصاص التحكيم لا يمس أصلاً حق كل منهم في الدعوى.

استقر الرأي بالنسبة للتحكيم الإجباري، على أنه يسلب اختصاص محاكم القضاء العادي بنظر منازعات معينة، فإذا أثير بخصوص، أحدها جدل أمام المحكمة العادية.

اعتبار الدفع بالتحكيم دفعاً بعدم الاختصاص، وكان الفقه الفرنسي يؤيد ما ذهب إليه القضاء مع التأكيد على أن عدم اختصاص قضاء الدولة هو عدم اختصاص غير متعلق بالنظام العام.

اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع، وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على اتفاق الطرفين.

وعلى الرغم من أن الدفع باتفاق التحكيم هو دفع بعدم اختصاص وظيفي إلا أن محكمة النقض اعتبرته غير متعلق بالنظام العام، ولا يجوز المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها.

فالمادة 173 من قانون المرافعات الكويتي تنص صراحة على عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم بشأنها، مع جواز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً. ومرماه دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها لانعقاد هذا الاختصاص لهيئة التحكيم؛ لأن شرط التحكيم لا ينزع اختصاص المحكمة العادية.

 الدفع بعدم الاختصاص، فإن أنصار هذا الرأي اختلفوا حول تحديد طبيعة الاختصاص، هل هو اختصاص وظيفي أم نوعي أم محلي، والتحكيم لا يعد محكمة يمكن تناول اختصاصها بنظر الدعوى أو عدم اختصاصها، بالنظر إلى محاكم جهة القضاء.

اعتبار الدفع بالتحكيم دفعاً بعدم الاختصاص أنه دفع بعدم قبول إجرائي.