اتفاق التحكيم / الطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / التكييف المختار لطبيعة الدفع بوجود اتفاق التحكيم
يرى الباحث أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو دفع متعلق بعدم الاختصاص وذلك بالنظر إلى الأثر الذي يرتبه اتفاق التحكيم من سلب اختصاص القضاء بنظر النزاع محل اتفاق التحكيم، فضلا عن أن الدفع بعدم الاختصاص هو من الدفوع الإجرائية ويعني منع المحكمة من الفصل في الدعوى المعروضة لخروج الدعوى عن حدود ولايتها، وهنا المحكمة يمتنع عليها نظر النزاع لوجود اتفاق التحكيم وهذا ما أقره المشرع باعترافه بنظام التحكيم، فعند وجود اتفاق تحكيم صحيح ولا يشوبه بطلان، يمتنع على طرفيه اللجوء إلى القضاء.