اتفاق التحكيم / الطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / الطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق التحكيم
إذا ما انعقد اتفاق التحكيم صحيحاً مستوفياً لشروطه وأركانه رتب آثاره، فإذا التجأ أحد أطرافه إلى القضاء - بالمخالفة لاتفاق التحكيم - أجاز القانون للطرف الآخر الدفع بوجود اتفاق التحكيم وقد نصت على ذلك صراحة المادة (13) من قانون التحكيم.
فالدفع بوجود اتفاق التحكيم يعد وسيلة الدفاع المتاحة للمدعى عليه لمنع القضاء من نظر الدعوى لوجود اتفاق تحكيم بينه وبين المدعي. وقد ثار الخلاف بين الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق تحكيم.