الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح /  ضابط التفرقة بين الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم قبول الدعوى 

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    115

التفاصيل طباعة نسخ

 ضابط التفرقة بين الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم قبول الدعوى 

    في كل من الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول يطلب المتمسك بالدفع من المحكمة عدم الفصل فى الدعوى وإنما في الحالة الأولى ينكر اختصاصها وولايتها في نظر الدعوى بينما في الحالة ينكر فقط سلطتها في سماع الدعوى.

    وبعبارة أخرى في الدفع بعدم الاختصاص يتمسك الخصم بمنع. المحكمة من سماع الدعوى لأنها تخرج عن حدود ولايتها، بينمـا فـي الدفع بعدم القبول يتمسك الخصم بمنع المحكمة من سماع الدعوى لسبب ما مع تسليمه باختصاصها بنظرها.

    وبعبارة ثالثة، لا يحصل التمسك بعدم الاختصاص إلا إذا حصلت برفع الدعوى مخالفة لقواعد الاختصاص المقررة في التشريع، بينما لا يحصل التمسك بعدم القبول إلا إذا أنكر الخصم سلطة خصمه في الالتجاء إلى القضاء مع تسليمه باختصاص المحكمة بنظر الدعوى المرفوعة إليها وكثيرا ما تدق التفرقة بين الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول لأن الخصم في كل منهما يتمسك بمنع المحكمة من نظر الدعوى ولهذا السبب يختلط الأمر على البعض لأن تعبير الدفع بعدم الاختصاص يفيد - لغة – مدلولا واسعا قد يتسع لكثير من أنواع الدفوع بعدم القبول، فيصح لغة أن يوصف الدفع بالحجية بأنه من الدفوع بعدم الاختصاص على تقدير أن المحكمة لا تختص بنظر دعوى سبق الفصل فيها، ويصح لغة أن يوصف الدفع برفع الدعوى بعد الميعاد بأنه من الدفوع بعدم الاختصاص على تقدير أن المحكمة لا تختص بنظر الدعوى إلا إذا رفعت في الميعاد المقرر لرفعها، ويصح لغة أن يقال إن المحكمة لا تختص بدعوى الحيازة إذا بادر المدعى برفع دعوى المطالبة بأصل الحق . 

    أما اصطلاحها فلابد من التحديد والتدقيق، لأن مخالفة قواعد الاختصاص - أى القواعد التي توزع الاختصاص على المحاكم المختلفة - هي وحدها التي تنشىء دفعا بعدم الاختصاص بينما إنكار سلطة الخصم فى الالتجاء إلى القضاء- أيا كانت المحكمة المرفوع إليها النزاع - هو وحده الذي ينشيء دفعا بعدم القبول. فالمحكمة تختص أصلا بنظر النزاع المتفق على التحكيم وإنما هي تفقد سلطتها في الفصل فيه لقيام هذا الاتفاق.

   والاختصاص- أو ولاية القضاء - هو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معينة ويقابله عدم الاختصاص وهو فقدان هذه السلطة.

    ولقد حدد المشرع اختصاص كل جهة قضائية (أي نصيبها من المنازعات التي يجوز لها الفصل فيها)، واختصاص كل طبقة في الجهة القضائية الواحدة، واختصاص كل محكمة فيها.

    والاختصاص المتعلق بالوظيفة أو الولاية La Juridiction هو نصيب كل جهة قضائية من ولاية القضاء. وهو يتحدد بحسب نوع الدعوى، فالمنازعات الإدارية المنصوص عنها فى قانون مجلس الدولة تخرج عن اختصاص جهة القضاء العادى لتختص بها جهة القضاء الإدارى وأعمال السيادة تخرج عن اختصاص جميع المحاكم.

   والاختصاص النوعي Competence à raison de la Matiere هو نصيب الطبقة الواحدة من طبقات جهة قضائية معينة من المنازعات التي يجوز لها الفصل فيها ، وهو يتحدد أيضا بحسب نوع الدعوى كما يتحدد بحسب قيمتها وبحسب درجات التقاضى المقرر في التشريع ومدى جواز التقيد بها أو التحلل منها.

   والاختصاص المحلى أو المركز Compétence territoriale ou compétence à raison de siege du tribunal ، وهو نصيب المحكمة الواحدة القضاء، ويتحدد بمراعاة موطن الخصوم وبمراعاة مركز المحكمة.

   وثمة شروط عامة مقررة لقبول الدعاوى وثمة شروط أخرى قد يقررها المشرع بالنسبة لبعض الدعاوى خاصة، وبغير توافر هذه الشروط أو تلك تمتنع المحكمة عن نظر الدعوى وتحكم بعدم جواز سماع الدعوى أو عدم جواز نظرها أو عدم قبولها.

   فإذا تخلف شرط من شروط قبول الدعوى ينشىء دفعا بعدم قبولها

Fin de non recevoir ou de non valoir ou de non procéder

  من كل ما تقدم يبين أن الدفع بعدم الاختصاص مجاله عندما ترتكب مخالفة لقواعد الاختصاص الشكلية المقررة في التشريع فترفع الدعوى إلى محكمة لا تختص بها وإنما تدخل في اختصاص محكمة أخرى أو جهة قضائية أخرى أو لا تختص بها أية محكمة من المحاكم أو تختص بها فقط لجان إدارية ذات اختصاص قضائي أو لجان قضائية أما الدفع بعدم قبول الدعوى - أى بانتفاء سلطة الخصم في الالتجاء إلى القضاء - فمجاله عندما تكون المحكمة مختصة بنظر الدعوى وفقاً للقواعد الشكلية المقررة فى التشريع وإنما سلطتها في نظرها منتفية لتخلف شرط عام من الشروط المقررة لقبول الدعوى أو لتخلف شرط من الشروط المقررة لقبول تلك الدعوى بالذات، وسائر هذه الشروط العامة أو الخاصة متصلة بعنصر من عناصر الحق – لأن الحق هو مصلحة يحميها القانون ومن الطبيعي أنه إذا قيد المشرع هذه الحماية فإن هذا القيد يرد على ذات سلطة الخصم في الالتجاء إلى القضاء ولا شأن له على وجه الإطلاق بأمر اختصاص المحكمة بنظر

الدعوى أو عدم اختصاصها بها.

    وهكذا يبدو بوضوح أن الدعوى - أو سلطة الخصم في الالتجاء إلى القضاء - أمر موضوعي بحت، فالقانون الموضوعي هو الذي يحدد مدى جواز الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق، كعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد سنة من حصوله أو عدم قبولها بسبب المبادرة برفع دعوى المطالبة بأصل الحق ، أو عدم قبول دعوى المطالبة بأصل الحق من جانب المدعى عليه فى دعوى الحيازة الذى ينزل عنها لخصمه (م 48)  وعدم قبول دعوى الدائن على الكفيل قبل رجوعه على المدين (م 788 مدني) أو عدم قبول دعوى التنصل من عمل متعلق بخصومه قائمة إذا رفعت بعد مضى ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل (م 813 ) ، وعدم قبول الدعوى المرفوعة فى غير الميعاد المحدد لرفعها، أو عدم قبول الدعوى لسبق صدور الحكم فى موضوعها، أو لرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذى صفة أو لعدم رفعها من جانب أشخاص معينين يوجب القانون رفعها من جانبهم، أو لعدم اتخاذ الإجراء الذى يوجبه القانون قبل رفع الدعوى (م 565 566 ، 851 من قانون المرافعات ).

    هذا ويلاحظ أن العناصر المحددة لاختصاص المحكمــة هـي الغالب عناصر ثابتة بينما العناصر المكونة لشروط قبول الدعوى قابلة للتغيير، فمتى رفعت الدعوى إلى محكمة مختصة قلما ينزع عنها الاختصاص بنظرها، بينما قد تصبح الدعوى غير مقبولة، بعد أن كانت مقبولة أوقد تصبح مقبولة بعد أن كانت غير مقبولة، كما إذا زالت عن الخصم صفته أو اكتسبها بعد أن كان يفتقر إليها ، أو كما إذا رفع الطعن عن حكم فرعى قبل صدور الحكم الموضوعي ( م 378) ثم صدر بعدئذ هذا الحكم.