طبيعة الدفع بوجود اتفاق التحكيم : نظراً لأن اتفاق التحكيم يترتب عليه عدم نظر الدعوى أمام القضاء وإنه متى وجد اتفاق التحكيم بـــين الأطراف بخصوص نزاع معين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يلجأ إلى قضاء الدولة دون موافقة الطرف الآخر . ومن هنا تظهر أهمية تحديد طبيعة الدفع بوجود اتفاق التحكيم في أن تصنيف الدفع باتفاق التحكيم طبقا لأحد الدفوع المنصوص عليها في قانون المرافعات هل هو دفع بعدم القبول أم هو دفع بعدم الاختصاص أم هو دفع إجرائي ببطلان المطالبة أم إنه دفع ذو طبيعة خاصة ، وهو يترتب عليه نتائج خاصة بشأن مدى تعلقه بالنظـــام العــام وميعاد التمسك به . وقد انقسم الفقه إلى أربعة اتجاهات في شأن طبيعة الدفع بوجود اتفاق التحكيم .