من الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم، منع قضاء الدولة من نظر المنازعة محل الإتفاق على التحكيم. كذلك إعطاء الحق للمدعى عليه في الدعوى المرفوعة أمام القضاء، في الدفع بوجود اتفاق التحكيم . وقد اختلف الفقه والقضاء بخصوص طبيعة هذا الدفع. فذهب رأي لاعتباره دفعاً بعدم الاختصاص، بينما ذهب رأي آخر إلى أنه دفع بعدم القبول، والنظر إلى الدفع بالتحكيم على أنه دفع إجرائی.