يقصد بالدفع بوجود اتفاق التحكيم الدفع الذي يبديه الخصم بقصد إلزام خصمه بالالتجاء للتحكيم دون قضاء الدولة، وسبب الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو وجود اتفاق التحكيم بين الطرفين.
غير أنه يؤخذ على نص المادة 1/۱۳ من قانون التحكيم المصري اعتناقه تكييفاً للدفع بوجود اتفاق التحكيم يخالف ما نص عليه باشتراط إبدائه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، إذ تكييفه على أنه دفع بعدم القبول، ولا يتمشى مع كونه يتعلق باتفاق التحكيم، كما أنه لا يتمشى مع القول بأنه يجب أداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدفاع، إذ الدفع بعدم القبول تتعلق بموضوع الدعوى ويجوز أداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى، أما موقف المادة 1458 من قانون المرافعات، فقد كانت أكثر دقة من الحال في القانون المصري، حيث اعتبر المشرع الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفعاً بعدم الاختصاص دون نص على ميعاد أداءه تاركاً ميعاد تقديم الدفع وأثره للقواعد العامة في قانون المرافعات.
من ثم، نقترح تعديل نص المادة ۲۰۳ / 5 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، لينص على تكييف للدفع بوجود اتفاق التحكيم والتخلي عن تسميته بالاعتراض، وأن ينص على أن هذا الدفع يتعين أداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، علاوة على تعديل تعبير لا يجوز للمحكمة نظر الدعوى لوجود اتفاق التحكيم؛ لأن اتفاق التحكيم لا يترتب عليه امتناع المحاكم عن نظر النزاع، إذ يترتب على اتفاق التحكيم التزام أطرافه بالالتجاء للتحكيم أو الاستمرار فيه دون قضاء الدولة، ومن ثم نرى من الأجور استعمال تعبير " للمحكمة المرفوعة".
والدفع " بوجود اتفاق التحكيم يتميز عن الدفع بعدم الاختصاص الذي يبديه الخصم أمام هيئة التحكيم، إذ قد يتعلق عدم اختصاص هيئة التحكيم بوجود أو عدم وجود اتفاق التحكيم، كما قد يرجع عدم الاختصاص البطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه أو عدم شموله للنزاع، ويترتب على الدفع بوجود اتفاق التحكيم، قضاء المحكمة بعدم اختصاص بنظر النزاع إذا تبين لها وجود اتفاق التحكيم صحيحاً، في حين يترتب على الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم عدم نظرها للنزاع.
ويتميز الدفع بوجود اتفاق التحكيم من ناحية أخرى عن الدفع ببطلان اتفاق التحكيم وسائر الدفوع التي قد تتعلق باتفاق التحكيم، مثال سقوطه أو عدم شموله للنزاع.