الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المقصود بالدفع بوجود اتفاق التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / التمسك بشرط التحكيم قبل إبداء أي دفع شكلي أي موضوعي لا يسقط الحق فيه:

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    1738
  • رقم الصفحة

    1394

التفاصيل طباعة نسخ

التمسك بشرط التحكيم قبل إبداء أي دفع شكلي أي موضوعي لا يسقط الحق فيه:

شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحمكة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع .