الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المقصود بالدفع بوجود اتفاق التحكيم / الكتب / مبدأ الاختصاص بالأختصاص في مجال التحكيم / تكريس مبدأ الاختصاص فى نظم هذه المؤسسات

  • الاسم

    د. أنور علي أحمد الطشي
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    321
  • رقم الصفحة

    281

التفاصيل طباعة نسخ

تكريس مبدأ الاختصاص فى نظم هذه المؤسسات

أولاً: نظام محكمة لندن للتحكيم الدولى اشار هذا النظام على مبدأ الاختصاص في المادة (۲۳) فى (۳) فقرات كما يلي:

أ- يجوز للمحكمة التحكيمية البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في اية اعتراضات تتعلق بوجود العقد التحكيمي أو صحته.

ب ـ يثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة التحكيمية في موعد اقصاه تقديم بيان الدفاع، ويثار الدفع نفسه من قبل المدعى عليه في الدعوى المقابلة في موعد أقصاه تقديم بيان دفاعه، أما الدفع بتجاوز المحكمة نطاق سلطتها فيجب إبداؤه. بمجرد أن تثار أثناء إجراءات التحكيم المسألة التي يدعى أنها خارج نطاق سلطتها، وللمحكمة التحكيمية في كلتا الحالتين قبول أى دفع يثار بعد هذا الموعد إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره

جـ ـ يجوز للمحكمة التحكيمية أن تفصل فى اى دفع من الدفوع المتعلقة باختصاصها إما كمسالة اولية، وإما فى حكم تحكيمى موضوعى، وفقا لما تراه مناسبا للظروف.

ثانيا : نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية اشار على مبدأ الاختصاص بالاختصاص في المادة (٦) فى الفقرة (٢) و (٤) كما يلى:

1- ..2- إذا لم يرد المدعى على الطلب على النحو الوارد في المادة (٥)، أو إذا أثار أحد الأطراف دفعا أو أكثر حول وجود او صحة او مضمون اتفاق التحكيم، فيجوز للمحكمة حينئذ إذا اقتنعت من ظاهر الأوراق باحتمال وجود اتفاق للتحكيم أن تقرر الاستمرار فى التحكيم دون إخلال بحقها في تقدير مدى صحة ما أثير أمامها أو مدى سلامة حجته، وفي هذه الحالة يكون لهيئة التحكيم أمر البت في مسألة اختصاصها بنفسها ، وإذا لم تقتنع المحكمة بهذا الأمر تخطر الأطراف بعدم إمكان التحكيم وفى هذه الحالة يظل للأطراف الحق في اللجوء إلى المحاكم القضائية المختصة للفصل فيما إذا كانوا مرتبطين باتفاق تحكيم من عدمه. ۳ . ٤٠ - ما لم يتفق على خلاف ذلك، لا يترتب على الادعاء ببطلان العقد أو انعدامه عدم اختصاص المحكم ما دام قد انتهى إلى صحة اتفاق التحكيم، ويظل المحكم مختصا حتى في حالة انعدام العقد أو بطلانه، بهدف تحديد حقوق الأطراف والنظر في طلباتهم.

ثالثا: نظام الجمعية الأمريكية للتحكيم أشار على مبدأ الاختصاص بالاختصاص في المادة (۱٥) وذلك في ثلاث فقرات كما يلي:

أ- يمكن للمحكمة التحكيمية ان تبت باختصاصها، بما في ذلك البت في أى دفاع يتعلق بوجود العقد التحكيمي او صحته.

ب ـ المحكمة التحكيمية صالحة للبت في مسألة وجود او صحة العقد الذي يضمن الشرط التحكيمي، ويعتبر الشرط التحكيمي شرطا مستقلا عن شروط العقد الأخرى.

جـ-  يثار أى دفع بعدم الاختصاص فى مهلة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما اعتبارا من بدء التحكيم، وفى حالة الطلب المقابل، في خلال مهلة خمسة وأربعين يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب.

رابعا: نظام مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اشار على مبدأ الاختصاص بالاختصاص في المادة (٢٠) في فقرة واحدة كما يلى:

   (تختص هيئة التحكيم بالفصل فى الموضوع بعدم اختصاصها ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او بطلان هذا الاتفاق أو انقضائه او عدم شموله موضوع النزاع، ويجب إبداء هذه الدفوع في الجلسة الأولى قبل الدخول في الموضوع.

خامسا: نظام المركز اليمنى للتوفيق والتحكيم أشار على مبدأ الاختصاص بالاختصاص في المادة (٦) وذلك في فقرتين كما يلي:

(تختص الهيئة بالفصل في:

أ- الدفع المتعلق بعدم اختصاصها .

ب - الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او بطلان هذا الاتفاق او انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع، ويجب على الأطراف إبداء هذه الدفوع في الجلسة الأولى لنظر النزاع.