الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المقصود بالدفع بوجود اتفاق التحكيم / الكتب / مبدأ الاختصاص بالأختصاص في مجال التحكيم / تكريس مبدأ الاختصاص في هذه الاتفاقيات

  • الاسم

    د. أنور علي أحمد الطشي
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    321
  • رقم الصفحة

    258

التفاصيل طباعة نسخ

تكريس مبدأ الاختصاص في هذه الاتفاقيات

أولاً : المادة (٥) من الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجارى الدولى.

تشير إلى

1 - إن الطرف الذي يرغب في إثارة الدفع بعدم اختصاص المحكم يقتضى عليه ـ عندما يتعلق الأمر بدفوع مرتكزة على عدم وجود او بطلان أو إلغاء اتفاقية التحكيم - القيام بذلك خلال الإجراءات التحكيمية في موعد أقصاه تاريخ تقديم دفاعه في الأساس، ويقتضى عليه عندما يتعلق الأمر بدفوع ناتجة عن أن القضية موضوع النزاع تتجاوز صلاحيات المحكم - إثارة الدفع فور إثارة المسألة التي تتجاوز تلك الصلاحيات خلال الإجراءات التحكيمية، وعندما يكون تأخير إثارة الدفع ناتجا عن سبب مشروع وفقا لرأى المحكم فإن هذا الأخير يعمد على اعتباره مقبولا.

2ـ إن الدفوع بالصلاحية المحددة في الفقرة اعلاه والتى لم تكن قد أثيرت في المهل المحددة في هذه الفقرة، لا يمكن للأطراف إثارتها فيما تبقى من الإجراءات إذا كان الأمر متعلقا بالدفوع التي للأطراف الحق بالتذرع بها بموجب القانون المطبق من قبل المحكم ، والتى لم تكن قد أثيرت كذلك خلال الإجراءات القضائية اللاحقة في الأساس، أو فى مرحلة تنفيذ الحكم إذا كان متعلقا بدفوع متروكة لاستعداد الأطراف وفقا للقانون الذي تحدده قاعدة تنازع القوانين للمحكمة القضائية، التي رفع أساس النزاع أمامها لو طلب تنفيذ الحكم التحكيمى فيها، ويمكن للقاضي في كل الأحوال مراقبة القرار الذى بموجبه تحقق المحكم من التأخير الحاصل في الإدلاء بالدفع.

3- مع التحفظ لجهة المراقبة القضائية اللاحقة المحددة بموجب قانون القاضي فإنه يقتضى على المحكم المطعون بصلاحياته الا يتخلى عن القضية، وهو له الحق باتخاذ القرار المناسب بصدد تلك الصلاحيات، كذلك بصدد وجود وصحة اتفاقية التحكيم أو العقد الذى تشكل الاتفاقية جزء منه.

ثانيا: المادة (٤١) من الاتفاقية الدولية لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، والمعروفة باتفاقية (واشنطن).

  تشير هذه المادة إلى:

1 - المحكمة هى التى تحدد اختصاصها.

2ـ أی اعتراضات من جانب أحد طرفي النزاع على اساس ان النزاع ليس من اختصاص المركز، أو لأسباب أخرى، لا يقع في اختصاص المحكمة، تقرر المحكمة إن كانت ستعالجه كمسألة مبدئية منفصلة او تقرر ضمه إلى موضوع النزاع.

ثالثا : المادة (٢٤) من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري.

   تنص على: (يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص والدفوع الشكلية الأخرى قبل الجلسة الأولى، وعلى الهيئة أن تفصل فيها قبل الدخول في الموضوع ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا.

رابعا: المادة (۱۱) فقرة (۱) من اتفاقية القاهرة لتسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية

   وتنص على (تبت المحكمة فى اى اعتراض او دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد أطراف النزاع قبل الدخول فى موضوعه أو في مرحلة من مراحل الدعوى).

خامساً: المادة (۲۱) من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولى (الأونسيترال) ١٥ ديسمبر ١٩٧٦م.

تشير إلى:

1- هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص في الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها، وتدخل فى ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم او الاتفاق المنفصل على التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق.

2- تختص هيئة التحكيم بالفصل فى وجود او صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزء منه، وفى حكم المادة (۲۱) يعامل شرط التحكيم الذي يكون جزء من عقد، وينص على إجراء التحكيم وفقا لهذا النظام بوصفه اتفاقا  مستقلا عن شروط العقود الأخرى، وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.

3- يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم فى ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو فى ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات العارضة في حالة وجود مثل هذه الطلبات.

4ـ بوجه عام، تفصل هيئة التحكيم في الدفع بعدم اختصاصها، بوصفه مسألة اولية ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم ان تقرر الاستمرار في الإجراءات، وأن تفصل في الدفع بعدم الاختصاص في قرارها النهائي.

سادسا : المادة (١٦) من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى ٢١ يونية ۱۹۸۵

تشير إلى:

1 ـ يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أية اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته، ولهذا الغرض، ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزء من عقد كما لو كان اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، وأى قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.

2- يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد اقصاه تقديم بيان الدفاع، ولا يجوز منع أى من الطرفين من إثارة مثل هذا الدفع بحجة أنه عين أحد المحكمين أو أسهم في تعيينه، أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها فيجب إبداؤه بمجرد أن تثير إجراءات التحكيم المسألة التي يدعى بأنها خارج نطاق سلطتها، ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين ان تقبل دفعا يثار بعد هذا الموعد إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره .

3- يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل فى أى دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة إما كمسالة اولية وإما فى قرار تحکیم موضوعی وإذا قررت هيئة التحكيم فى قرار تمهيدى انها مختصة، فلأى الطرفين في بحر ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بذلك القرار، أن يطلب من المحكمة المحددة في المادة (٦) أن تفصل في الأمر ، ولا يكون قرارها هذا قابلا للطعن وإلى أن يبت في هذا الطلب لهيئة التحكيم ان تمضى فى إجراءات التحكيم وان تصدر قرار تحكيم.