يأخذ مبدأ الاختصاص موقعه من هذا التشريع في المادة (١٤٦٦) من الباب الثاني من الكتاب الرابع فى التشريع الحديث الصادر برقم ٣٥٤ لسنة ١٩٨٠/٥/١٤، حيث أشارت المادة إلى أنه إذا نازع أحد الأطراف أمام المحكم في أساس أو في نطاق سلطته القضائية، فإن له الفصل فى صحة ونطاق ولايته . فيفهم من ظاهر المادة أن للمحكم إذا نازع أحد الأطراف في أساس أو نطاق سلطته القضائية، فإن له الفصل فى صحة ونطاق ، ولايته، وكذلك فحص مشروعية ولايته، وقد عبر المشرع الفرنسى هنا بالولاية، ولا فرق بين لفظ ولاية واختصاص فى التحكيم "
ثانيا: التشريع اليمني الحديث:
ورغم أن هذا القانون مقتبس من القانون النموذجى الذى تبنته لجنة الأمم المتحدة، إلا أنه لم يؤخذ منه إلا ما وافقت عليه الشريعة الإسلامية.
ونلتقى مع مبدأ الاختصاص بالاختصاص في هذا القانون من خلال المادة (۲۸) من الفصل الرابع تحت عنوان اختصاص لجنة التحكيم) وذلك في فقرة واحدة فقط وتنص على ما يلى:
(تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها، بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله موضوع النزاع، وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم امام محكمة الاستئناف خلال الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بالحكم) .
ثالثا: التشريع المصرى الحديث
يقدم المشرع المصرى نقلة حضارية بإصدار التشريع الجديد لقانون التحكيم، فقد صدر مستقلا عن قانون المرافعات، وسمى بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، ويتحدد موقع مبدأ الاختصاص بالاختصاص في المادة (۲۲) من الباب الثالث المتعلق بهيئة التحكيم حيث تناولت هذه المادة مبدأ الاختصاص في ثلاث فقرات، وتعتبر هذه المادة من أهم المواد التي احتواها القانون الجديد وتنص المادة (۲۲) على ما يلى:
أ . تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع.
رابعا : التشريع الإنجليزي الحديث:
كرس المشرع الإنجليزى لمبدأ الاختصاص بالاختصاص مادتين خاصتين بتقرير الاختصاص، وطريقة الدفع فى هذه الاختصاص وذلك في المواد (۳۰) و (۳۱) من العنوان السادس اختصاص هيئة التحكيم من الجزء الأول المعنون بـ (التحكيم بموجب اتفاق على التحكيم) وتتبنى مبدأ الاختصاص مادتين المادة الأولى بعنوان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في اختصاصها وتتكون من فقرتين، والمادة الثانية بعنوان (الدفع بعدم اختصاص الهيئة وتتكون من أربع فقرات .