الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / الدفع بوجود اتفاق التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 27

إذا بتت هيئة التحكيم في أي دفع من الدفوع المشار إليها في المادة السابقة بحكم جزئي، يجوز لأي طرف في حدود ثلاثين يوما من تاريخ إعلامه به أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مكان التحكيم أن يفصل في الأمر.

وعلى المحكمة البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب وتتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يصدر الحكم من المحكمة، أما الدفوعات المثارة بعد صدور حكم التحكيم في الطعن المذكور فينظر فيها مع الأصل.