الفصل 19- إذا رفع أمام المحكمة نزاع منشور أمام هيئة تحكيم بموجب اتفاقية تحكيم فعليها التصريح بعدم اختصاصها بطلب من أحد الأطراف.
وإذا لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت بالنزاع فعلى المحكمة أيضاً التصريح بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها بعدم الإختصاص ويمكن للقاضي الإستعجالي اتخاذ أية وسيلة في حدود اختصاصه ما دامت هيئة التحكيم لم تباشر أعمالها.
وإذا باشرت هيئة التحكيم أعمالها يصبح إتخاذ أية وسيلة وقتية من اختصاصها.
ويتولى رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم إكساء القرارات الوقتية أو التمهيدية التي تصدرها هيئة التحكيم الصيغة التنفيذية.