اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / الدفع بوجود اتفاق التحكيم وطبيعته
ويقصد بالدفع بوجود اتفاق التحكيم، هو ذلك الدفع الذي يقوم به طرف لإلزام خصمه بالذهاب للتحكيم، دون الرجوع إلى قضاء الدولة وسبب ذلك الدفع هو وجود اتفاق تحکیم سابق تم إبرامه بين الطرفين .
الفقه قد أنقسم في ذلك إلى ثلاث نظريات :
النظرية الأولى: نظرية الدفع بعدم الاختصاص.
النظرية الثانية: نظرية الدفع بعدم القبول.
النظرية الثالثة : نظرية الدفع ببطلان المطالبة القضائية.
ومن أهم القوانين والتشريعات الخليجية والدولية الأخرى التي تؤيد الدفع باتفاق التحكيم على سيبل المثال :
1- قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني رقم (12) لعام 1971م، حيث نصت المادة (2/236) منه على أنه : (وإذا ثار النزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شــرط التحكيم ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشروط في صورة دفع بعدم سماع الدعوى والاعتداد بشرط التحكيم طبقا للاتفاق).
2- وكذلك قانون التحكيم العماني رقم (47) لعام 1997م، الذي نصت المادة (1/13) منه على أنه : يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى).
3- وكذلك قانون المرافعات المدنية القطري رقم (13) لعام 1990م، في نص المادة (2/192) على أنه : وإذا أثير نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التحكيم ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكيم في صورة دفع بعدم قبول الدعوى . وكذلك المال بالنسبة لقوانين التحكيم العربية والأجنبية وفيها على سبيل المثال :
4- قانون التحكيم الأردني رقم (31) لعام 2001م، والذي نصت المادة (12) منه علـــى أن : ( أ - على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في الدعوى...).
5- وأيضًا قانون الإجراءات المدنية الهولندي لعام 1986م، حيث نصت المادة (1022) على أن المحكمة التي يرفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق التحكيم أن تعلن عدم اختصاصها إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين قبل تقديم دفاعه......)