الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / عدم قبول دفع الدولة وهيئاتها العامة بعدم أهليتها للتحكيم في العقود الدولية 

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    356

التفاصيل طباعة نسخ

عدم قبول دفع الدولة وهيئاتها العامة بعدم أهليتها للتحكيم في العقود الدولية 

   ويذهب رأي في الفقه أن مبدأ عدم قبول دفع الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة التابعة لها بعدم أهليتها للتحكيم بعد موافقتها على اللجوء إلى التحكيم يعتبر من المبادئ المستقرة في التحكيم الدولي.

   وقد أجازت أغلب التشريعات للدولة والأشخاص المعنوية التابعة لها بأن تكون طرفا في اتفاق التحكيم.

   فبالنسبة للقانون العراقي نجد أن قانون المرافعات العراقي النافذ لم يتضمن أي نص بشأن أهلية الدولة والأشخاص المعنوية التابعة لها فيما إذا كان لها الحق بأن تكون طرفاً في اتفاق التحكيم، لكننا نجد أن قانون الاستثمار العراقي النافذ قد أشار في نص المادة ( ٢٧ /ف٥ ) على أنه:

   ((المنازعات الناشئة بين الهيئة أو أي جهة حكومية وبين أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون تخضع للقانون والمحاكم العراقية فى المسائل المدنية، أما في المنازعات التجارية فيجوز للأطراف اللجوء للتحكيم على أن ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الأطراف)).

   أما القانون المصري فنجد أن قانون التحكيم المصري النافذ قد أشار إلى أهلية الدولة والأشخاص المعنوية العامة التابعة لها في إبرام اتفاقات التحكيم الدولية المتعددة الأطراف وذلك في نص المادة الأولى من قانون التحكيم المصرى.

   أما القانون السعودي فإن نظام التحكيم السعودي النافذ قد أشار في نص المادة (۳) منه على أنه ( لا) يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم)، يتبين لنا من نص المادة أعلاه أن المشرع السعودي لم يجز في الأصل للدولة أو هيئاتها الحكومية العامة اللجوء إلى التحكيم ولكنها استثنت من ذلك في حالة الموافقة من رئيس مجلس الوزراء وأيضا في حالة تعديل الحكم المتقدم بقرار مجلس الوزراء .

   إلا أننا نجد أن القضاء الفرنسي قد قرر من دون نص يستند إليه حصر منع الدولة أو هيئاتها العامة على الاتفاقات التحكيمية الداخلية بحيث لا يمتد المنع للدولة والأشخاص المعنوية التابعة لها إلى الاتفاقات التحكيمية الدولية.

   لذلك نجد أن محكمة استئناف باريس قد قررت في حكمها الصادر ١٣يونيو سنة 1996 في النزاع الذي نشأ بين الشركة الإيطالية (ICRITERO) والشركة الكويتية للتجارة والمعاملات الخارجية والاستثمار (KFTCIC) حيث جاء في حيثيات الحكم (( إن الحظر الوارد على الدولة في قبول شرط التحكيم وأي ما كان السبب الذي يستند إليه يعمل به في إطار العقود الوطنية ولا يعد هذا الخطر من قبيل القواعد المتصلة بالنظام العام الدولي...)) .

يتبين لنا من الحكم أعلاه أن المحكمة أجازت للدولة وللأشخاص المعنوية التابعة لها اللجوء إلى التحكيم في إطار العقود الدولية لذلك أن المنع المتقدم لا يمتد إلى عقود الاستثمار على اعتبار أن هذه العقود من العقود الدولية وهذا ما معمول به في الوقت الحاضر ، فقد قصر المنع هنا في العقود الداخلية دون العقود الدولية كما فى ذلك عقود الاستثمار .

   وأشارت الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة ١٩٦١ على أهلية الأشخاص المعنوية العامة في اللجوء إلى التحكيم وهذا ما أشارت إليه نص المادة (١/٢) من الاتفاقية.

   وأخذت نفس الاتجاه اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار لسنة ١٩٦٥ وذلك في نص المادة (٢٥) من الاتفاقية فقد أشارت إلى أهلية الدولة والأشخاص المعنوية التابعة لها في اللجوء إلى التحكيم.

   يمكن القول أن عدم قبول دفع الدولة والأشخاص المعنوية العامة التابعة لها بعدم أهليتها للتحكيم سوف يجعل من التحكيم ذو فعالية كبيرة لحسم منازعات التجارية الدولية والوقوف بوجه مماطلة الدولة والأشخاص المعنوية التابعة لها من التمسك ببطلان اتفاق التحكيم للتهرب من اللجوء إليه بحجة أن قانونها الوطني لا يجيز لها التحكيم في عقود التجارة الدولية.

107